responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


< / السؤال = 4412 > < / السؤال = 4409 > < / السؤال = 4406 > < / السؤال = 4403 > < / السؤال = 4402 > < / السؤال = 4401 > < / السؤال = 4400 > < / السؤال = 4399 > < / السؤال = 4398 > < / السؤال = 4397 > < / السؤال = 4396 > < السؤال = 4407 > فروع :
الأول : لو تمضمض متداويا ، أو طرح في فمه خرزا ، أو غيره لغرض صحيح ، فسبق إلى حلقه ، لم يفسد صومه . ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 4407 > < السؤال = 4211 > الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه ، يحرم ابتلاعه للصائم ، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء ، والأشبه القضاء والكفارة . وفي السهو لا شئ عليه .
< / السؤال = 4211 > < السؤال = 4216 > الثالث : لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل : صب الدواء في الإحليل [52] حتى يصل إلى الجوف يفسده ، وفيه تردد .
< / السؤال = 4216 > < السؤال = 4214 > الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ، ولو كان عمدا ، ما لم ينفصل عن الفم [53] . وما ينزل من الفضلات من رأسه ، إذا استرسل وتعدى الحلق ، من غير قصد ، لم يفسد الصوم . ولو تعمد ابتلاعه [54] أفسد .
< / السؤال = 4214 > < السؤال = 4339 > الخامس : ما له طعم كالعلك ، قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 4339 > < السؤال = 4209 > السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه [55] ، ولو ابتلعه فسد صومه ، وعليه مع القضاء الكفارة .
< / السؤال = 4209 > < السؤال = 4209 > السابع : المنفرد [56] برؤية هلال شهر رمضان ، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة .
< / السؤال = 4209 > < السؤال = 4275 > < السؤال = 4296 > المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر ، مقدار إيقاعه والغسل . ولو تيقن ضيق الوقت فواقع ، فسد صومه وعليه الكفارة . ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ، وإن أهمله ، فعليه القضاء [57] .
< / السؤال = 4296 > < / السؤال = 4275 > < السؤال = 4353 > الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب [58] ، إذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة . وإن كان في يوم واحد ، قيل : تتكرر مطلقا [59] . وقيل : إن تخلله التكفير ، وقيل :



[52] أي : في الذكر .
[53] ( النخامة ) ما يخرج من الفضلات من الصدر ، بالصال ، والتنحنح ، ونحوهما ( البصاق ) لعاب الفم ( ما لم ينفصل ) أي : ما لم يخرجه من فمه ، فم يشربه فإنه مفطر .
[54] أي سحب الفضلات بقوة من رأسه وبلعها .
[55] أي : ( وفي فمه طعام أخرجه ) ولا يجوز له بلعه .
[56] يعني : الذي رأى وحده هلال رمضان ، ولم يره غيره فإنه يجب عليه الصوم
[57] ( ظانا سعته ) أي : سعة الوقت للجماع والغسل معا ثم تبين ضيق الوقت ( مع المراعاة ) كما لو نظر إلى الساعة فرأى بقاء ساعة إلى الفجر ، ثم تبين توقف ساعته ( أهمله ) أي : لم يتحقق عن مقدار الوقت إلى الفجر ، أو عن بعد الحمام عن داره ، أو عن فتح باب الحمام وعدمه ، أو وجود الماء حاضرا أم لا ، ونحو ذلك .
[58] أي : موجب الكفارة ، كالأكل ، والشرب عمدا ، فلو أكل في يوم ، وشرب في يوم ثان ، وجبت عليه كفارتان .
[59] سواء دفع كفارة الأولى ، أم لم يدفع بعد .

144

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست