responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


< / السؤال = 4345 > < / السؤال = 4343 > < / السؤال = 4340 > < السؤال = 4415 > < السؤال = 4598 > الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل . ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد .
وكذا لو ضمه إلى النهار [71] .
ولا يصح صوم العيدين [72] ، ولو نذر صومهما لم ينعقد . ولو نذر يوما معينا ، فاتفق أحد العيدين [73] ، لم يصح صومه . وهل يجب قضاؤه ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه .
وكذا البحث في أيام التشريق [74] ، لمن كان بمنى .
< / السؤال = 4598 > < / السؤال = 4415 > < السؤال = 4278 > < السؤال = 4416 > < السؤال = 4419 > < السؤال = 4420 > < السؤال = 4421 > < السؤال = 4422 > < السؤال = 4423 > < السؤال = 4424 > < السؤال = 4425 > < السؤال = 4426 > < السؤال = 4429 > < السؤال = 4430 > < السؤال = 4437 > < السؤال = 4443 > < السؤال = 4446 > الرابع من يصح الصوم منه ، هو العاقل المسلم . فلا يصح : صوم الكافر ، وإن وجب عليه . ولا المجنون . . ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النية [75] ، كان بحكم الصائم ، والأول أشبه .
ويصح صوم الصبي المميز ، والنائم إذا سبقت منه النية ، ولو استمر إلى الليل . ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه [76] ، ثم طلع الفجر عليه نائما ، واستمر حتى زالت الشمس ، فعليه القضاء .
ولا يصح صوم الحائض ، ولا النفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب ، أو انقطع بعد الفجر [77] .
ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل [78] .
ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي [79] ،



[71] أي : نذر صوم نهار وليل معا منضما .
[72] عيد الفطر ، وعيد الأضحى .
[73] كما لو نذر صوم اليوم الذي يأتي فيه مسافر ، فدخل المسافر ليلة أحد العيدين .
[74] وهي الحادي عشر والثاني والثالث عشر من شهر ذي الحجة فإنه لا يجوز صومها لمن كان في منى ولو نذر صومها لم ينعقد النذر ، ولو نذر صوم يوم معين فصادف أيام التشريق وكان بمنى لم يصم ، وليس عليه قضاءه .
[75] أي : نوى الصوم ، ثم أغمي عليه في النهار .
[76] ( ولو استمر ) أي : استمر نومه ( مع وجوبه ) أي : وجوب الصوم .
[77] ( العذر ) و ( انقطع ) يعني : الحيض والنفاس .
[78] ( الأغسال ) في الاستحاضة الكثيرة ( والغسل ) الواحد في الاستحاضة المتوسطة .
[79] من ليس عنده ( الهدي ) ولا ثمنه ، صام عشرة أيام بدل الهدي ، ثلاثة أيام في الحج فهذه الثلاثة الأيام يصومها وهو في السفر .

146

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست