responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


مخيرة ، وقيل : كفارة يمين [42] ، والأول أظهر .
< / السؤال = 4351 > < السؤال = 4355 > الخامسة : الكذب على الله وعلى الأئمة عليهم السلام ، حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد في الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة ، على الأشبه .
< / السؤال = 4355 > < السؤال = 4346 > السادسة : الارتماس حرام على الأظهر ، ولا تجب به كفارة ولا قضاء ، وقيل : يجبان به ، والأول أشبه .
< / السؤال = 4346 > < السؤال = 4297 > < السؤال = 4346 > السابعة : لا بأس بالحقنة [43] بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر .
< / السؤال = 4346 > < / السؤال = 4297 > < السؤال = 4346 > الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد .
< / السؤال = 4346 > < السؤال = 4396 > < السؤال = 4397 > < السؤال = 4398 > < السؤال = 4399 > < السؤال = 4400 > < السؤال = 4401 > < السؤال = 4402 > < السؤال = 4403 > < السؤال = 4406 > < السؤال = 4409 > < السؤال = 4412 > التاسعة : يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة [44] . والإفطار إخلادا [45] إلى من أخبره إن الفجر لم يطلع ، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر بطلوعه ، والإفطار لظنه كذبه [46] وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، فلو غلب على ظنه لم يفطر [47] وتعمد القئ ، ولو ذرعه [48] لم يفطر والحقنة بالمائع . .
ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة [49] . . ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل [50] .
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه . وكذا لو كانت محللة لم يجب [51] .



[42] كفارة كبرى يعني : العتق ، أو صوم شهرين ، أو إطعام ستين ( وكفارة اليمين ) هي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز عن كلها فصيام ثلاثة أيام .
[43] ( الحقنة ) هي إدخال شئ في دبره ، فإن كان جامدا ، كالإصبع ، أو الحبوب ، أو نحو ذلك فلا بأس الخ .
[44] ثم تبين كون الفجر كان طالعا .
[45] أي : اعتمادا على قول .
[46] يعني : أخبره شخص بطلوع الفجر ، فظن أنه يكذب ، فأتى بالمفطرات ثم تبين كونه صادقا .
[47] ( الموهمة ) أي : توقع في وهمه إن دخل الليل لكن يحتمل أن لا يكون ليل ( قد غلب على ظنه ) يعني : لو وصل الوهم إلى مرحلة الاطمئنان بدخول الليل ، فأفطر ثم تبين عدم دخول الليل ( لم يفطر ) أي : لم يبطل صومه .
[48] ( ذرعه ) أي : سبقه القيء من دون اختيار .
[49] يعني : لو أدخل الماء في فمه بقصد تبريد فمه وإخراج الماء ، فسبقه الماء ودخل في حلقه بغير اختيار بطل صومه ، أما لو أدخل الماء في فمه بقصد المضمضة للوضوء أو للغسل ، فدخل في حلقه بدون اختيار لم يبطل صومه .
[50] بأن احتلم في النوم ، فاستيقظ فنام بنية أن ينتبه قبل الفجر ويغتسل ، فلم ينتبه حتى طلع الفجر .
[51] ( محللة ) أي : النظر إليها حلال ، كالزوجة ، والأمة والمحللة ( لم يجب ) عليه القضاء

143

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست