نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال ، وجبت عليهم ، وفيه تردد . < / السؤال = 5074 > < السؤال = 5098 > < السؤال = 5100 > < السؤال = 5103 > < السؤال = 5105 > الثاني : في جنسها وقدرها : والضابط : إخراج ما كان قوتا غالبا [243] كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط [244] . ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية [245] ، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته والفطرة : من جميع الأقوات المذكورة صاع [246] . والصاع أربعة أمداد ، فهي تسعة أرطال بالعراقي . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني [247] . ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق . وقدره قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق فضة [248] ، وليس بمعتمد ، وربما نزل على اختلاف الأسعار [249] . < / السؤال = 5105 > < / السؤال = 5103 > < / السؤال = 5100 > < / السؤال = 5098 > < السؤال = 5106 > < السؤال = 5107 > < السؤال = 5108 > < السؤال = 5109 > < السؤال = 5110 > < السؤال = 5111 > الثالث : في وقتها : وتجب بهلال شوال ، ولا يجوز تقديمها قبله ، إلا على سبيل القرض ، على الأظهر [250] ، ويجوز إخراجها بعده ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل [251] . فإن خرج وقت الصلاة [252] ، وقد عزلها ، أخرجها واجبا بنية الأداء [253] . وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاءا ، وقيل : أداءا ، والأول أشبه [254] ، وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان [255] ، كان ضامنا ، وإن كان لا معه لم يضمن [256] . ولا يجوز حملها إلى بلد آخر ، مع وجود المستحق ، ويجوز مع عدمه ، ويجوز ولا يضمن [257] . < / السؤال = 5111 > < / السؤال = 5110 > < / السؤال = 5109 > < / السؤال = 5108 > < / السؤال = 5107 > < / السؤال = 5106 > < السؤال = 5114 > < السؤال = 5118 > < السؤال = 5119 > < السؤال = 5120 > < السؤال = 5121 > الرابع : في مصرفها : وهو مصرف زكاة المال [258] ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة . ولا يعطى
[243] لغالب الناس ، لا للمزكي خاصة ، لأنه سيأتي أن المستحب الاعطاء من جنس قوته الغالب [244] هو اللبن المجفف ، ويسمى ( كشك ) [245] يعني : إذا أراد أن يعطي في زكاة الفطرة غير هذه المذكورات ، يجب أن يكون بقيمة أحدها [246] تقريبا يساوي ثلاثة كيلوات [247] أربعة أرطال عراقية تساوي تقريبا كيلوا وثلثا ، وأربعة أرطال مدنية تساوي تقريبا كيلوين [248] ( الدرهم ) من الفضة اثنتا عشرة حمصة وزنا ( وأربعة دوانيق ) ثلثا درهم ، لأن كل درهم سنة دوانيق [249] فمثلا : كان الصاع من التمر في بلد يساوي درهما ، وفي بلد آخر أربعة دوانيق ، وهكذا . [250] : واحتسابها بعد الهلال إذا بقي المدفوع إليه على شرائط الزكاة ، ولم يمت المعطي ، الخ . [251] يعني : صباحا قبل صلاة العيد [252] يهرج وقت الصلاة بالزوال [253] ولو بعد أيام [254] يعني : تسقط الفطرة وقد عصى ، فلا يكون أداءا ولا قضاءا [255] أي : مع إمكان إعطائها إما لفقير ، أو للإمام ، أو لنائبه [256] ( وإن كان ) تأخير الدفع ( لا مع ) إمكان الدفع ( لم يضمن ) إذا تلف بغير تفريط . [257] ( ويضمن ) إذا تلف مطلقا حتى مع عدم التقصير في حفظها . [258] يعني : الأصناف السبعة . الفقراء ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل الخ .
131
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 131