responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه [259] ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم [260] . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة . ويستحب : اختصاص ذوي القرابة بها ، ثم الجيران .



[259] ( المستضعف ) غير الشيعي الذي لم تتم عليه الحجة كالبله والعجائز ، والأطفال ( مع عدم وجود الشيعي .
[260] بأن كان عنده من زكاة الفطرة خمسة أصوع ، وكانت العائلة الفقيرة التي يعطيها لهم عشرة أشخاص ، فإنه يجوز إعطاء الخمسة . الأصوع ، للعشرة وإن كان كل واحد أقل من صاع

132

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست