نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132
غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه [259] ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا . ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم [260] . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة . ويستحب : اختصاص ذوي القرابة بها ، ثم الجيران .
[259] ( المستضعف ) غير الشيعي الذي لم تتم عليه الحجة كالبله والعجائز ، والأطفال ( مع عدم وجود الشيعي . [260] بأن كان عنده من زكاة الفطرة خمسة أصوع ، وكانت العائلة الفقيرة التي يعطيها لهم عشرة أشخاص ، فإنه يجوز إعطاء الخمسة . الأصوع ، للعشرة وإن كان كل واحد أقل من صاع
132
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132