responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


< / السؤال = 5124 > < / السؤال = 5075 > < / السؤال = 5074 > < / السؤال = 5070 > < / السؤال = 5069 > < / السؤال = 5065 > < / السؤال = 5064 > < / السؤال = 5063 > < / السؤال = 5062 > < / السؤال = 5061 > < السؤال = 5067 > < السؤال = 5073 > مسائل ثلاث :
الأولى من بلغ قبل الهلال ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو ملك ما يصير به غنيا ، وجبت عليه . ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العبد ، استحبت . وكذا التفصيل لو ملك مملوكا ، أو ولد له ( 234 ) .
< / السؤال = 5073 > < / السؤال = 5067 > < السؤال = 5074 > < السؤال = 5079 > الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ( 235 ) .
وقيل : لا تجب إلا مع العيلولة ، وفيه تردد .
< / السؤال = 5079 > < / السؤال = 5074 > < السؤال = 5077 > الثالثة : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه ، وإن كان لو انفرد وجبت عليه ، كالضيف الغني والزوجة .
< / السؤال = 5077 > < السؤال = 5086 > فروع :
الأول : إن كان له مملوك غائب يعرف حياته ( 236 ) ، فإن كان يعول نفسه ( 237 ) ، أو في عيال مولاه ، وجبت على المولى . وإن عاله غيره ، وجبت الزكاة على العائل .
< / السؤال = 5086 > < السؤال = 5087 > الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما . فإن عاله أحدهما ، فالزكاة على العائل .
< / السؤال = 5087 > < السؤال = 5095 > الثالث : لو مات المولى وعليه دين ، فإن كان بعد الهلال ( 238 ) ، وجبت زكاة مملوكه في ماله . وإن ضاقت التركة ( 239 ) ، قسمت على الدين والفطرة بالحصص . وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد ، إلا بتقدير أن يعوله ( 240 ) .
< / السؤال = 5095 > < السؤال = 5074 > الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي ، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه ( 241 ) ، وإن قبل بعده سقطت ، وقيل : تجب على الورثة ، وفيه تردد . ولو وهب له ولم يقبض ، ولم تجب الزكاة على الموهوب له ( 242 ) . ولو مات الواهب كانت على الورثة ، وقيل : لو


( 134 ) أي : لو كان مملوكا ) فصار حرا قبل الهلال مع بقية الشرائط ، أو ولد له مولود قبل الهلال ، وجبت ، وإن كان العتق ، والولادة بعد الهلال إلى قبل صلاة العيد استحبت ( 235 ) ( ولو لم يكونا في عياله ) أي لا ينفق الزوج والمولى عليهما ، إما لنشوز الزوجة فلا تجب نفقتها ، أو عصيانا لا ينفق عليهما ( إذا لم يعلهما غيره ) أي : إذا لم يكن المنفق عليهما غير الزوج والمولى ، وإلا وجبت الزكاة على المعيل ، دون الزوج والمولى ( 236 ) أي : يعرف أنه حي غير ميت ( 237 ) أي : العبد بنفسه ينفق على نفسه ، لأن العبد وما في يده لمولاه ، فيكون حينئذ من عيال المولى ( 238 ) أي : كان موت المولى بعد هلال شوال ، أي : بعد المغرب ( 239 ) ( التركة ) يعني : الأموال التي تركها المولى ومات ( 240 ) أي : إلا إذا كان أحد يقوم بإعالة العبد ، لأن المهم الإعالة ، لا الملكية ( 241 ) أي : ( وجبت ) زكاة العبد ( عليه ) أي : على الموصى له ( 242 ) لأنه لا حكم للهبة قبل القبض - كما سيأتي في كتاب الهبات - .

130

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست