نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 118
< / السؤال = 4870 > < السؤال = 4860 > الأربعة : في قدر النصاب ، وكيفية ما يخرج منه ، واعتبار السقي [114] . القول في مال التجارة : والبحث فيه : وفي شروطه ، وأحكامه : أما الأول : فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب [115] عند التملك . فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه . وكذا لو ملكه للقنية [116] . وكذا لو اشتراه للتجارة ، ثم نوى القنية . وأما الشروط : فثلاثة : الأول : النصاب [117] . ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما ، سقط الاستحباب ، ولو مضى عليه مدة يطلب [118] فيها برأس المال ثم زاد ، كان حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها . الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة . فلو كان رأس ماله مائة ، فيطلب بنقيصة ولو حبة [119] ، لم يستحب . وروي أنه : إذا مضى عليه ، وهو على النقيصة أحوال ، زكاة لسنة واحدة استحبابا . الثالث : الحول . ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى الآخر . فلو نقص رأس ماله ، أو نوى به القنية ، انقطع الحول . ولو كان بيده نصاب بعض الحول ، فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل [120] ، والأشبه استئناف الحول . ولو كان رأس المال دون النصاب ، استأنف [121] عند بلوغه نصابا فصاعدا
[114] فقدر النصاب فيها جميعا : خمسة أوسق ( وكيفية ما يخرج ) يعني : وقت تعلق الزكاة استحبابا عندما صفت الغلة ، ووقت الإخراج عند الاقتطاف ( واعتبار السقي ) يعني : الزكاة عشر إن سقي بالنهر ، أو المطر ، أو العذق ، ونصف العشر إن سقي بالدوالي والنواضح [115] يعني : كان قصده من تحصيله التجارة به والاسترباح [116] أي للاقتناء من قبيل الفرش والأواني ، ونحو ذلك [117] ونصابها نصاب الذهب والفضة ، عشرون دينارا ، أو مئتا درهم ، وزكاتها زكاة الذهب والفضة ربع العشر [118] أي : يحتفظ برأس المال بلا زيادة [119] قال في المسالك : ( المراد بالحبة المعهودة شرعا وهي التي يقدر بها القيراط ، فيكون من الذهب ، أما نحو حبة الغلات منها ، فلا اعتداد بها لعدم تمولها [120] ( العرض ) يعني : ما اشتراه للتجارة ( الأصل ) يعني ما كان عنده مما اشترى به [121] يعني : استأنف حول النصاب
118
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 118