responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 117


تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر .
< / السؤال = 4825 > < / السؤال = 4824 > < السؤال = 4840 > الثانية : إذا كان نخيل أو زروع في بلاد متباعدة ، يدرك بعضها قبل بعض ، ضممنا الجميع ، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد . فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ، ثم يؤخذ من الباقين قل أو كثر . وإن سبق مالا يبلغ نصابا ، تربصنا في وجوب الزكاة ، إدراك ما يكمل نصابا ، سواء : أطلع الجميع دفعة ، أو أدرك دفعة [103] ، أو اختلف الأمران .
< / السؤال = 4840 > < السؤال = 4841 > الثالثة : إذا كان له نخل تطلع مرة ، وأخرى تطلع مرتين ، قيل : لا يضم الثاني إلى الأول ، لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل : يضم ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 4841 > < السؤال = 4842 > الرابعة : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب . ولو أخذه الساعي ، وجف ثم نقص ، رجع بالنقصان [104] .
< / السؤال = 4842 > < السؤال = 4845 > الخامسة : إذا مات المالك وعليه دين ، فظهرت الثمرة [105] وبلغت نصابا ، لم يجب على الوارث زكاتها . ولو قضي الدين ، وفضل منها النصاب ، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت [106] . ولو صارت تمرا والمالك حي ثم مات ، وجبت الزكاة وإن كان [107] دينه يستغرق تركته . ولو ضاقت التركة عن الدين ، قيل يقع التحاص [108] بين أرباب الزكاة والديان ، وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها [109] ، وهو الأقوى .
< / السؤال = 4845 > < السؤال = 4846 > السادسة : إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته [110] ، فالزكاة عليه ، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح [111] . فإن ملك الثمرة بعد ذلك [112] ، فالزكاة على المملك ، والأولى الاعتبار بكونه تمرا [113] ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا .
< / السؤال = 4846 > < السؤال = 4870 > السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة ، حكم الأجناس



[103] ( أطلع ) النخل : خرج ثمره ( أدرك ) يعني : نضج الثمر
[104] أي : رجع الساعي ، وأخذ النقصان من المالك
[105] يعني : كان ظهور الثمرة بعد موت المالك
[106] والخطاب بالزكاة موجه إلى مال الحي ، لا الميت
[107] يعني : حتى وإن كان
[108] ( التحاص ) أي : جعل المال عدة حصص ، حصة للزكاة ، والباقي للديان ( أرباب الزكاة ) يعني : من يعطى الزكاة له ، وهو المصالح الثمانية ، أو الحاكم الشرعي
[109] لأن تعلق حق الديان بالمال يكون عند الموت ، وقبل الموت الحق متعلق بذمة المديون ، لا بماله
[110] وهو اصفراره ، أو إحمراره أو بلوغه مبلغا يؤمن معه من العاهة
[111] ( ثمرة ) يعني غير التمر ، من العنب ، والحنطة ، والشعير ( على الوجه الذي يصح ) وهو بعد انعقاد حبها
[112] أي : بعد تعلق الزكاة بها ، ( الملك ) يعني : البائع ، إذ تعلق الزكاة والمال له
[113] فإن باعه قبل أن يسمى ( تمرا ) كان الزكاة على المشتري ، وإن باعه بعد ما صار ( تمرا ) فالزكاة على البائع

117

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست