responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 119


< / السؤال = 4860 > < السؤال = 4861 > وأما أحكامه : فمسائل :
الأولى : زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه [122] ، ويقوم الدنانير أو الدراهم .
تفريع : إذا كانت السلعة ، تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر [123] ، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا .
< / السؤال = 4861 > < السؤال = 4863 > الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ، [ وقيل : يجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ] .
< / السؤال = 4863 > < السؤال = 4864 > الثالثة : لو عاوض أربعين سائمة [124] بأربعين سائمة للتجارة ، سقط وجوب [125] المالية والتجارة ، واستأنف الحول فيهما [126] ، وقيل : بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين [127] ، لا يقدح الوجوب مع تحقق النصاب في الملك ، والأول أشبه .
< / السؤال = 4864 > < السؤال = 4865 > الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة [128] الربح ، كانت زكاة الأصل على رب المال لانفراده بملكه ، وزكاة الربح بينهما . يضم حصة المالك إلى ماله ، ويخرج منه الزكاة ، لأن رأس ماله نصاب [129] . ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا . وهل تخرج قبل أن ينض المال [130] ؟ قيل : لا ، لأنه وقاية لرأس المال [131] ، وقيل : نعم ، لأن استحقاق الفقراء له ، أخرجه عن كونه وقاية ، وهو أشبه .
< / السؤال = 4865 > < السؤال = 4866 > الخامسة : الدين لا يمنع من زكاة التجارة [132] ، ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه . وكذا القول في زكاة المال ، لأنها تتعلق بالعين . [133]



[122] فلو تلف شئ منه ، لم ينقص من الزكاة بحسب التالف
[123] كما لو كانت السلعة قيمتها مئتي درهم ، وبالدنانير ثمانية عشر دينارا !
[124] أي : غير معلوفة
[125] أي : وجوب الزكاة المالية ، والزكاة للتجارة ( الاستحبابية )
[126] أي : في الزكاتين المالية ، والاستحبابية
[127] أي : للتبديل والمعاوضة
[128] : المضاربة هي : أن يدفع شخص مالا لشخص ، ويعمل الثاني ، فالمال من الأول ، والتجارة من الثاني ، والربح يقسم بينهما
[129] يعني : فيما إذا كان رأس المال بانفراده نصابا
[130] أي : يفرض مال الساعي عن مال المالك ، يعني حال كونه يعد مشاعا بينهما ( قيل لا ) يعني : لا يجوز
[131] قال في الجواهر ( فإذا أخرجه واتفق خسران رأس المال كان النقص على المالك ، فهو حينئذ كالمرهون عنده )
[132] فالزكاة في مال التجارة مستحبة وإن كان صاحبها مديونا ، ولم لكن له مال آخر يوفي دينه به غير مال التجارة هذا
[133] الظاهر رجوع ( لأنها تتعلق بالعين ) ب‌ ( زكاة المال ) وحدها ، دون زكاة التجارة ، لما مر عند الحاشية المرقمة ( 122 ) إن زكاة مال التجارة تتعلق بالذمة لا بالعين

119

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست