responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 116


< / السؤال = 4805 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4758 > < السؤال = 4809 > < فهرس الموضوعات > في زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > القول في زكاة الغلات : والنظر في الجنس ، والشروط ، واللواحق .
أما الأول : فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض ، إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب ، مما يدخل المكيال والميزان ، كالذرة ، والأرز والعدس والماش والسلت والعلس [96] . وقيل : السلت كالشعير ، والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه .
< / السؤال = 4809 > < / السؤال = 4758 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4810 > < السؤال = 4811 > < السؤال = 4812 > < السؤال = 4823 > < السؤال = 4830 > < السؤال = 4832 > < السؤال = 4985 > < فهرس الموضوعات > في شروط زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > وأما الشروط : فالنصاب وهو خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا . والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ، وهو أربعة أمداد . والمد رطلان وربع .
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي [97] . وما نقص فلا زكاة فيه . وما زاد ، فيه الزكاة ولو قل [98] .
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس ، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا احمر ثمر النخل ، أو اصفر ، أو انعقد الحصرم [99] ، والأول أشبه .
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه [100] .
ولا تجب الزكاة في الغلات ، إلا إذا ما ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة ، ويزكي حاصل الزرع ، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ، ولو بقي أحوالا . ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان ، والمؤن [101] ، كلها ، على الأظهر .
< / السؤال = 4985 > < / السؤال = 4832 > < / السؤال = 4830 > < / السؤال = 4823 > < / السؤال = 4812 > < / السؤال = 4811 > < / السؤال = 4810 > < السؤال = 4824 > < السؤال = 4825 > وأما اللواحق : فمسائل :
الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح [102] ففيه نصف العشر . وإن اجتمع فيه الأمران ، كان الحكم للأكثر ، فإن



[96] ( السلت ) على وزن ( قفل ) نوع من الشعير لا قشر له ( من العلس ) على وزن ( فرس ) نوع من الحنطة يكون كل حبتين أو ثلاث منه في قشر واحد
[97] وبالكيلو غرام يكون النصاب تقريبا ( 850 ) كيلوا
[98] فلا يكون فيه عفو ، ونصابه نصاب واحد فقط
[99] ( ثمر النخل ) يعني : التمر ( والحصرم ) العنب قبل أن يلحق ويصير حلوا
[100] ( الغلة الحنطة والشعير ( صفت ) أي : أخرج قشورهما عنهما ( اختراق ) و ( اقتطاف ) بمعنى : الاجتناء والقطع ، ولكن الأول يستعمل في التمر ، والثاني في العنب
[101] ( حصة السلطان ) يعني : أجرة الأرض من الخراج أو المقاسمة ( والمؤن ) يعني : ما صرفه المالك على الزراعة أو الأشجار من الحرث ، والأسمدة ، والسقي ونحوها
[102] ( السيح ، والبعل ) على وزن ( فلس ) و ( العذي ) على وزن ( حبر ) بترتيب ما سقي بالنهر ، وما سقي بعروقه من تحت ، وما سقي بالمطر . و ( الدوالي ) جمع ( دلو ) على وزن ( فلس ) ، و ( النواضح ) جمع ( ناضحة ) وهي الناقة تجر الماء من البئر لسقي الزرع

116

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست