responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 115


وأما أحكامها : فمسائل :
< / السؤال = 4796 > < / السؤال = 4795 > < السؤال = 4797 > الأولى : لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين [87] ، بل يضم بعضها إلى بعض . وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب ، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه [88] .
< / السؤال = 4797 > < السؤال = 4798 > الثانية : الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها ، حتى تبلغ خالصها نصبا ، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد [89] .
< / السؤال = 4798 > < السؤال = 4800 > الثالثة : إذا كان معه دراهم مغشوشة ، فإن عرف قدر الفضة ، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة ، وعن الجملة منها [90] . وإن جعل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا . وإن ماكس [91] ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب .
< / السؤال = 4800 > < السؤال = 4743 > < السؤال = 4744 > الرابعة : مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا ، وجبت الزكاة عليه [92] دون المقرض . ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض ، قيل : يلزم الشرط ، وقيل يلزم ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 4744 > < / السؤال = 4743 > < السؤال = 4719 > < السؤال = 4751 > < السؤال = 4874 > < السؤال = 5028 > الخامسة : من دفن مالا وجهل موضعه ، أو ورث مالا ولم يصل إليه ، ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه : زكاه لسنته استحبابا [93] .
< / السؤال = 5028 > < / السؤال = 4874 > < / السؤال = 4751 > < / السؤال = 4719 > < السؤال = 4804 > السادسة : إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للاتلاف ، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل : تجب فيها على التقديرين [94] ، والأول مروي .
< / السؤال = 4804 > < السؤال = 4805 > السابعة : لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا ، ولو قصر كل جنس أو بعضها ، لم يجبر بالجنس الآخر ، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم ، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر [95] .



[87] أي : كون كلا النوعين - الجيد والردئ - ذهبا ، أو كونهما فضة
[88] ( الأرغب ) أي : الأحسن ( بقسطه ) أي : بنسبته ، فلو كان عنده أربعون دينارا من الجيد ، وعشرون دينارا من الردئ ، وجب إعطاء دينار من الجيد ونصف دينار من الردئ
[89] ( المغشوشة ) أي : المخلوطة فضة بغيرها ( حتى يبلغ ) يعني : مثلا لو كانت عنده ثلاثمائة درهم ، فإن كان فضتها الخالصة تبلغ وزن مائتي درهم وجبت الزكاة بنسبة الفضة الخالصة ، وإلا فلا ( ثم لا يخرج ) يعني : لو بلغ مثلا ثلاثمائة درهم مغشوشة بقدر مائتي درهم فضة خالصة ، لا يكفي إعطاء خمسة دراهم من هذا المغشوش زكاة عن ( الجياد ) يعني الدراهم الجيدة ، بل يعطى من الدراهم ما يبلغ فضتها الخالصة بمقدار خمسة دراهم
[90] في المدارك : ( الواو هنا بمعنى ، أو ، والمراد أو يخرج ربع عشر المجموع إذ به يتحقق إخراج ربع عشر الخالص ، وهو إنما يتم مع تساوي قدر الغش في كل درهم ، وإلا تعين إخراج الخالص أو قيمته
[91] أي : بخل عن إعطاء الجياد
[92] أي : على المقترض ، وهو الذي أخذ المال قرضا
[93] أما الواجب : فهو مضى حول عليه والمال عنده
[94] وهما ( غيبة المالك ) و ( حضوره ) إذا حال عليه الحول
[95] فلا زكاة في هذه الصور وما شابهها

115

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست