نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 114
ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان [77] . ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون أربعة دنانير . ثم كلما زاد المال أربعة ، ففيها قيراطان ، بالغا ما بلغ [78] ، وقيل : لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيه دينار ، والأول أشهر . ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، ففيها خمسة دراهم . ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم . وليس فيما نقص عن الأربعين زكاة . كما ليس فيما نقص عن المائتين شئ . والدرهم : ستة دوانيق . والدانق : ثمان حبات من أوسط حب الشعير [79] ، ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل [80] . ومن شرط وجوب الزكاة فيهما : كونهما مضروبين دنانير ودراهم ، منقوشين بسكة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بهما [81] ، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع ، فلو نقص في أثنائه ، أو تبدلت أعيان النصاب ، بغير جنسه أو بجنسه [82] ، لم تجب الزكاة ، وكذا لو منع من التصرف فيه ، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن ، أو قهريا كالغصب . < / السؤال = 4794 > < / السؤال = 4793 > < / السؤال = 4792 > < / السؤال = 4720 > < / السؤال = 4719 > < السؤال = 4795 > < السؤال = 4796 > ولا تجب الزكاة في الحلي : ؟ محللا كان كالسوار للمرأة . وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة [83] ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو لو عملت منهما ، وقيل : يستحب فيه [84] الزكاة ، وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر [85] . وقيل : إذا عملهما [86] كذلك فرارا ، وجبت الزكاة ، ولو كان قبل الحول ، والاستحباب أشبه . أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول ، وجبت الزكاة إجماعا .
[77] قيراطان بالنسبة إلى أربعة دنانير ، أيضا جزء من أربعين جزءا لأن أربعة دنانير تكون ثمانين قيراطا [78] فلو كان عنده سبعة وعشرون في الأربعة والعشرين زكاة حتى تصير أيضا أربعة ، ويكون المجموع ثمانية وعشرين ، وهكذا [79] بهذا الوزن من الفضة الخالصة [80] يعني : عشرة دراهم تكون بوزن سبعة دنانير ، لأن كل دينار ثمانية عشرة حمصة ، وكل درهم اثنتي عشرة حمصة ونصف حمصة تقريبا . [81] يعني : كان يتعامل بها سابقا ، وهجرت فالآن لا يتعامل بها [82] بغير جنسه كما لو بدل الذهب بالفضة في أثناء الحول ، وبجنسه ، كما لو بدل الدنانير الذهبية بدنانير ذهبية أخرى في أثناء الحول [83] ( الحلي ) يعني : ما يتزين به من الذهب ( السوار ) الحلقة التي توضع في اليد ( الخلخال ) الحلقة التي في الرجل ( المنطقة ) الحزام يشد في الوسط [84] أي : في الحلي . [85] ( السبائك ) جمع ( سبيكة ) هي قطع الذهب غير المصوغة ( نقار ) بالضم هي قطع الفضة غير المصوغة ( تبر ) بالكسر هو تراب الذهب [86] يعني : لو جعل الذهب والفضة سبائك ، ونقار وتبر للفرار عن الزكاة وجبت الزكاة ، ولو كان ذهبه وفضته من الأصل هكذا لم تجب الزكاة
114
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 114