responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


الجلال [34] . وبنزح ثلاث : لموت الحية والفأرة [35] وبنزح دلو : لموت العصفور وشبهه [36] ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام . وفي ماء المطر وفيه البول وخرء الكلاب ثلاثون دلوا . والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها [37] .
< / السؤال = 229 > < / السؤال = 228 > < / السؤال = 226 > < السؤال = 228 > < السؤال = 229 > فروع ثلاثة :
الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره [38] .
الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف [39] ، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها [40] .
الثالث : إذا لم يقدر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها . فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح . وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح جميع مائها . فإن تعذر لغزارته راوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى [41] .
< / السؤال = 229 > < / السؤال = 228 > < السؤال = 243 > < السؤال = 273 > ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة [42] خمس أذرع ، إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة [43] وإن لم يكن كذلك [44] فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا [45] ، ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة . ولو اشتبه الإناء النجس



[34] الدجاج الجلال هو الذي اعتاد على أكل العذرة ، أو كل نجاسة ، أما إذا أكل الدجاج العذرة مرة ومرتين فلا يسمى جلال .
[35] إذا لم تنتفخ ولم تنفسخ .
[36] كالكناري ، والبلبل ، والخطاف ونحوها .
[37] على تلك البئر ، وإلا ففي ذلك البلد ، وإلا فأقرب البلدان - كما في المسالك - .
[38] فينزح كر لموت صغير الحمار والبقرة ، كما ينزح كر لموت الحمار الكبير والبقرة الكبيرة وهكذا .
[39] فلو سقط حماران في البئر وماتا وجب نزح كرين من مائها .
[40] فلو سقط فيها يد إنسان ، ثم رجله ، ثم رأسه ، ثم جسده ، فلا يجب إخراج أكثر من سبعين دلوا من مائها ، لأن الإنسان ينزح له . سبعون
[41] يعني : نزح الجميع ، فإن تعذر فالتراوح .
[42] : البالوعة : مخزن بيت الخلاء .
[43] أي كون قرار البئر فوق قرار البالوعة ، بأن كان مثلا عمق البئر خمسة أمتار ، وعمق البالوعة ستة أمتار ( ولعل الأصح ) - كما في الجواهر نقلا عن بعضهم - هو كون البئر أعلى جهة من البالوعة ، لا قرارا .
[44] بأن كانا متساويين ، أم كانت البالوعة أعلى من البئر .
[45] يعني : سواء اختيارا واضطرارا ، من رفع الحدث والخبث - كما في الجواهر - .

11

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست