نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 11
إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)
الجلال [34] . وبنزح ثلاث : لموت الحية والفأرة [35] وبنزح دلو : لموت العصفور وشبهه [36] ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام . وفي ماء المطر وفيه البول وخرء الكلاب ثلاثون دلوا . والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها [37] . < / السؤال = 229 > < / السؤال = 228 > < / السؤال = 226 > < السؤال = 228 > < السؤال = 229 > فروع ثلاثة : الأول : حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره [38] . الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ، وفي تضاعفه مع التماثل تردد ، أحوطه التضعيف [39] ، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر ، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها [40] . الثالث : إذا لم يقدر للنجاسة منزوح ، نزح جميع مائها . فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح . وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، قيل : ينزح حتى يزول التغير ، وقيل : ينزح جميع مائها . فإن تعذر لغزارته راوح عليها أربعة رجال ، وهو الأولى [41] . < / السؤال = 229 > < / السؤال = 228 > < السؤال = 243 > < السؤال = 273 > ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة [42] خمس أذرع ، إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة [43] وإن لم يكن كذلك [44] فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا [45] ، ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة . ولو اشتبه الإناء النجس
[34] الدجاج الجلال هو الذي اعتاد على أكل العذرة ، أو كل نجاسة ، أما إذا أكل الدجاج العذرة مرة ومرتين فلا يسمى جلال . [35] إذا لم تنتفخ ولم تنفسخ . [36] كالكناري ، والبلبل ، والخطاف ونحوها . [37] على تلك البئر ، وإلا ففي ذلك البلد ، وإلا فأقرب البلدان - كما في المسالك - . [38] فينزح كر لموت صغير الحمار والبقرة ، كما ينزح كر لموت الحمار الكبير والبقرة الكبيرة وهكذا . [39] فلو سقط حماران في البئر وماتا وجب نزح كرين من مائها . [40] فلو سقط فيها يد إنسان ، ثم رجله ، ثم رأسه ، ثم جسده ، فلا يجب إخراج أكثر من سبعين دلوا من مائها ، لأن الإنسان ينزح له . سبعون [41] يعني : نزح الجميع ، فإن تعذر فالتراوح . [42] : البالوعة : مخزن بيت الخلاء . [43] أي كون قرار البئر فوق قرار البالوعة ، بأن كان مثلا عمق البئر خمسة أمتار ، وعمق البالوعة ستة أمتار ( ولعل الأصح ) - كما في الجواهر نقلا عن بعضهم - هو كون البئر أعلى جهة من البالوعة ، لا قرارا . [44] بأن كانا متساويين ، أم كانت البالوعة أعلى من البئر . [45] يعني : سواء اختيارا واضطرارا ، من رفع الحدث والخبث - كما في الجواهر - .
11
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 11