نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 10
فكر ، حتى يزول التغير . ولا يطهر ، بزواله من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة . فيه تزيل عنه التغير . < / السؤال = 231 > < / السؤال = 230 > < / السؤال = 204 > < / السؤال = 182 > < / السؤال = 160 > < / السؤال = 147 > < / السؤال = 146 > < / السؤال = 143 > < السؤال = 185 > < السؤال = 186 > والكر : ألف ومائتا رطل بالعراقي [24] ، على الأظهر . أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا [25] . ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني ، على الأظهر . < / السؤال = 186 > < / السؤال = 185 > < السؤال = 226 > < السؤال = 228 > < السؤال = 229 > ( وأما ماء البئر ) : فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا . وهل ينجس بالملاقاة ؟ فيه تردد ، والأظهر التنجيس [26] . وطريق تطهيره بنزح جميعه : إن وقع فيها مسكر ، أو فقاع [27] ، أو مني ، أو أحد الدماء الثلاثة [28] على قول مشهور ، أو مات فيها بعير أو ثور . وإن تعذر استيعاب مائها [29] ، تراوح [30] عليها أربعة رجال ، كل اثنين - دفعة - يوما إلى الليل . وبنزح كر : إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة . وبنزح سبعين : إن مات فيها إنسان . وينزح خمسين : إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت - المروي أربعون أو خمسون - ، أو كثير الدم كذبح الشاة - والمروي من ثلاثين إلى أربعين - . . . وبنزح أربعين : إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه [31] ولبول الرجل . . وبنزح عشرة : للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير - والمروي دلاء يسيرة - . . وبنزح سبع : لموت الطير والفأرة - إذا تفسخت [32] أو انتفخت - ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب [33] ولوقوع الكلب وخروجه حيا . وبنزح خمس : لذرق الدجاج
[24] ( الرطل ) بكسر الراء كيل كان متعارفا في سابق الزمان ، وهو عراقي ، ومدني ، ومكي ، فالعراقي نصف المكي ، والمدني بينهما ، والرطل العراقي أقل من نصف الكيلو ، وقد حدد بعض العلماء الكر بما يقارب الأربعمائة كيلو [25] : ويبلغ مجموعه اثنان وأربعون شبرا ، وسبعة أثمان الشبر وصورته الرياضة هكذا : ( 5 ، 3 × 5 ، 3 = 25 و 12 × 5 ، 3 = 875 و 42 ) [26] المشهور بين من تأخر عن المحقق صاحب الشرائع ، عدم تنجيس البئر بملاقاة النجاسة ، وأن حكم ماء البئر حكم الماء الجاري أو الكر [27] في الحديث ( الفقاع خمر استصغره الناس ) . [28] دم الحيض ، ودم النفاس ، ودم الاستحاضة . [29] أي : إخراج جميع ماء البئر . [30] كل اثنين يريحان الأخرين لذلك سمي بالتراوح . [31] كالغزال والقرد . [32] أي : تلاشت وتفرقت أجزاؤها . [33] إذا كان جسمه نجسا لكنه غير ملوث بعين المني والبول ونحوهما ، وإلا وجب نزح المقدرات الخاصة لها - كما في المسالك
10
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 10