responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 12


بالطاهر [46] وجب الامتناع منهما . وإن لم يجد غير مائهما تيمم .
< / السؤال = 273 > < / السؤال = 243 > < السؤال = 132 > < السؤال = 136 > < السؤال = 137 > < السؤال = 142 > الثاني في المضاف : هو : كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا ، يسلبه إطلاق الاسم [47] . وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ، ولا خبثا على الأظهر [48] . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك [49] . ومتى لاقته النجاسة ، نجس قليله وكثيره ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب . لو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه .
< / السؤال = 142 > < / السؤال = 137 > < / السؤال = 136 > < / السؤال = 132 > < السؤال = 245 > < السؤال = 246 > < السؤال = 247 > < السؤال = 997 > < السؤال = 998 > < السؤال = 1228 > وتكره الطهارة [50] ، : بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات .
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء [51] فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج . والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر [52] . وما استعمل في رفع الحدث الأكبر [53] طاهر . وهل يرفع به الحدث ثانيا ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع . [54] < / السؤال = 1228 > < / السؤال = 998 > < / السؤال = 997 > < / السؤال = 247 > < / السؤال = 246 > < / السؤال = 245 > < السؤال = 146 > < السؤال = 280 > < السؤال = 281 > الثالث : في الأسئار [55] وهي : كلها طاهرة ، عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي سؤر المسوخ [56] تردد ، والطهارة أظهر . ومن عدا الخوارج والغلاة [57] ! من أصناف



[46] اشتباها محصورا مع شرائط تنجز العلم الإجمالي التي منها كون الأطراف كلها محلا للابتلاء ، ولم يكن في البين متيقن ، وغير ذلك .
[47] ( المعتصر ) كماء الرمان ، والبرتقال ، والتفاح ، ( والممزوج مزجا يسلبه الإطلاق ) كماء اللحم ، والشاي ، وماء الورد ، ونحوها .
[48] إزالة الحدث هو الوضوء والغسل ، وإزالة الخبث هو غسل البول ، والدم ، والمني ونحوها عن الأجسام ( خلافا ) للمفيد والمرتضى ( قدس سرهما ) فإنه نقل جواز غسل النجاسات بالمضاف .
[49] كالشرب ، والطلي ، والصبغ ونحوها
[50] يعني الوضوء والغسل .
[51] الاستنجاء هو غسل مخرج البول وغسل مخرج الغائط ، والماء المنفصل عنهما طاهر .
[52] يعني : ويجوز التوضأ والاغتسال منه .
[53] وهو كل ما أوجب الغسل ، كالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ونحوها ، ( طاهر ) إذا كان البدن غير ملوث بالنجاسة .
[54] فلا يصح الوضوء والغسل بذلك الماء ثانيا .
[55] في المسالك : جمع سؤر ، وهو لغة ما يبقى بعد الشرب ، وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان .
[56] كالقرد ، والفيل ، والطاووس ونحوها .
[57] ( الخوارج ) هم أهل النهروان الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، بل كل من خرج على إمام معصوم و ( الغلاة ) هم الذين قالوا بإلوهية علي عليه السلام أو إلوهية أحد الأئمة عليهم السلام ، بل كل من قال بإلوهية أحد من الناس ( وبحكمهما ) في النجاسة ( النواصب ) وهم الذين يعادون ويسبون واحدا من الأئمة المعصومين عليهم السلام ، كفرقة من الإسماعيلية الذين يسبون الإمام موسى بن جعفر - عليهما السلام - .

12

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست