نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 108
أما الشرائط : فأربعة : الأول : اعتبار النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منهما خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، فأربعون أو خمسون أو منهما [31] . وفي البقر نصابان : ثلاثون ، وأربعون دائما [32] . وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : يؤخذ من كل مائة شاة وقيل : بل تجب أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة ، فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان [33] . والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ [34] .
[31] بهذا الترتيب تكون نصب الإبل 1 - خمسة 2 - عشرة 3 - خمسة عشر 4 - عشرين 5 - خمسة وعشرين . 6 - ستة وعشرين 7 - ستة وثلاثين 8 - ستة وأربعين 9 - إحدى وستين 10 - ستة وسبعين . 11 - إحدى وتسعين 12 - مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغ عدد الإبل إلى النصاب الثاني عشر ، أو كان أزيد يجوز حساب أربعين ، أربعين ويلغى الزائد ، ويجوز حساب خمسين خمسين ويلغى الزائد [32] ( دائما يعني : لو كثر البقر وجب الحساب على الثلاثين ، أو الأربعين ، أو مختلفا ، حتى لا يزيد شئ [33] أي : في محل الوجوب وفي الضمان ( مثال ذلك ) ما لو كان له أربعمائة شاة ، وبعد تمام الحول تلفت شاة منها بغير تفريط ، فعلى القول الأشهر تجب عليه من الزكاة أربع شياة إلا جزءا من مائة جزء من الشاة ، فلو كانت الشاة بخمسين دينارا ، أعطى للفقيه أربع شياه وأخذ منه نصف دينار ، فمحل الوجوب كان الأربعمائة ، والضمان عليه لو فرط ، وإلا فلا وعلى القول الآخر لو تلفت شاة وجب عليه أربع شياة زكاة ولا يأخذ شيئا لأن محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة ، ولم ينقص عنه شئ [34] ( الفريضة ) تعني : الزكاة يعني : الزكاة واجبة في كل واحد من هذه النصب ، ولا زكاة في الزائد عن نصاب قبل أن يبلغ النصاب الثاني ففي أربعين من الغنم شاة واحدة ، ثم لا زكاة في الزائد عن الأربعين حتى يبلغ عدد الغنم مائة وواحدة وعشرين ، ففيها شاتان ، وهكذا
108
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 108