responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


مضى عليه سنون وعاد ، زكاه لسنته استحبابا [19] ولا القرض ، حتى يرجع إلى صاحبه ، ولا الدين حتى يقبضه [20] ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه [21] ، تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط .
< / السؤال = 4874 > < / السؤال = 4751 > < / السؤال = 4720 > < / السؤال = 4719 > < السؤال = 4753 > < السؤال = 4989 > والكافر تجب عليه الزكاة ، لكن لا يصح منه أداؤها [22] ، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل [23] ، والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها [24] وتلفت لم يضمن . ولو تمكن وفرط ضمن . والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي [25] .
< / السؤال = 4989 > < / السؤال = 4753 > < السؤال = 4756 > < السؤال = 4757 > < السؤال = 4758 > < السؤال = 4759 > < السؤال = 4760 > < السؤال = 4859 > النظر الثاني : في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب .
< فهرس الموضوعات > في من تجب عليه وما تجب فيه < / فهرس الموضوعات > تجب الزكاة في الأنعام الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ، وفي : الذهب ، والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
ولا تجب فيما عدا ذلك .
وتستحب : في كل ما تنبت من الأرض مما يكال أو يوزن [26] ، عدا الخضر كالقت [27] والباذنجان والخيار وما شاكله ، وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح ، وفي الخيل الإناث [28] .
وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره . ولا زكاة في البغال ، والحمير ، والرقيق [29] .
ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما بالزكوي ، روعي في إلحاقه زكوي إطلاق اسمه [30] .
< / السؤال = 4859 > < / السؤال = 4760 > < / السؤال = 4759 > < / السؤال = 4758 > < / السؤال = 4757 > < / السؤال = 4756 > < السؤال = 4736 > < السؤال = 4761 > < السؤال = 4764 > < السؤال = 4765 > < السؤال = 4769 > < فهرس الموضوعات > في شرائط زكاة الانعام < / فهرس الموضوعات > القول في زكاة الأنعام والكلام في : الشرائط ، والفريضة ، واللواحق .



[19] يعني : إن فقد من شخص أبله سنين عديدة ، ثم عادت الإبل إلى مالكه استحب له أن يدفع زكاة سنة واحدة فقط ، لا زكاة السنين الماضية ، ولكن الواجب أن يمضي على الإبل بعد عودها إلى صاحبها سنة كاملة ثم تجب الزكاة
[20] القرض هو إعطاء العين لشخص إلى مدة ، والدين هو طلبه مقابل شئ باعه مثلا فزيدان أعطى لعمرو ألف دينار ذهب إلى سنة سمي قرضا ، وإذا باع لعمر دارا بألف دينار ذهب سمي دينا ، فما دام لم يصل القرض أو الدين بعد زيد لا زكاة عليه
[21] بأن كان المديون باذلا للمدين ، وصاحبه لا يأخذه
[22] لاشتراط العبادات - ومنها الزكاة - بالإيمان
[23] لعدم تمكنه من الأداء - كما قالوا -
[24] أي : إعطاءها إلى مستحقها .
[25] وأما مع القول بعدم الوجوب فلا وجوب حتى يتكلم في الضمان وعدمه
[26] أي : يباع بالكيل ، أو الوزن
[27] وهو حب بري يأكله أهل البادية أيام القحط بعد دقه وطبخه - كما في أقرب الموارد - .
[28] يعني : الأصح الاستحباب .
[29] يعني : العبيد
[30] مثلا : لو تزاوج فرس وبقرة ، وولد حيوان بينهما ، فإن كان الولد عرفا يقال له ( فرس ) فلا زكاة فيه ، وإن كان يقال له ( بقرا ) كان فيه زكاة

107

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست