نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 109
وقد جرت العادة [35] بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد . فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع : بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع . وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص ، فالفريضة في الثلاثين ، والزائد وقص ، حتى تبلغ أربعين . وكذا مائة وعشرون من الغنم ، نصابها أربعون ، والفريضة فيه [36] وعفوها ما زاد ، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . وكذا ما بين النصب التي عددناها . ولا يضم مال إنسان إلى غيره ، وإن اجتمعت شرائط الخلط [37] . وكانا في مكان واحد . بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب . ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما [38] . < / السؤال = 4769 > < / السؤال = 4765 > < / السؤال = 4764 > < / السؤال = 4761 > < / السؤال = 4736 > < السؤال = 4778 > < السؤال = 4779 > الشرط الثاني : السوم [39] . فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، وفي السخال [40] ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي . ولا بد من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو يوما ، أستأنف الحول عند استئناف السوم . ولا اعتبار باللحظة عادة [41] ! وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف والأغلب ، والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها [42] بما يعتد به ، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم . < / السؤال = 4779 > < / السؤال = 4778 > < السؤال = 4781 > < السؤال = 4782 > < السؤال = 4783 > < السؤال = 4784 > < السؤال = 4785 > < السؤال = 4786 > < السؤال = 4791 > وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج ، فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه . الشرط الثالث : الحول
[35] أي : عادة الفقهاء [36] أي : الزكاة في الأربعين [37] أي : الشركة ، خلافا لبعض العامة [38] فلو كان لشخص واحد عشرون من الغنم في آسيا ، وعشرة في إفريقيا ، وعشرة في أميركا - بشرائطه - وجبت عليه الزكاة لأنه مالك للنصاب وهو أربعون [39] يعني : الرعي من العشب الإلهي [40] ( المعلوفة ) هي التي يعطي المالك علفها و ( السخال ) صغار الأنعام لأنها تشرب لبن أمهاتها ، فلا تكون سائمة [41] فلو كانت سائمة واعلفها المالك مرة واحدة تجب فيه الزكاة [42] بأن أكلت هي من العلف المملوك لصاحبها ، دون أن يقدم المالك لها ذلك .
109
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 109