responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 109


وقد جرت العادة [35] بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد .
فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع : بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع .
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص ، فالفريضة في الثلاثين ، والزائد وقص ، حتى تبلغ أربعين .
وكذا مائة وعشرون من الغنم ، نصابها أربعون ، والفريضة فيه [36] وعفوها ما زاد ، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . وكذا ما بين النصب التي عددناها .
ولا يضم مال إنسان إلى غيره ، وإن اجتمعت شرائط الخلط [37] . وكانا في مكان واحد . بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب .
ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما [38] .
< / السؤال = 4769 > < / السؤال = 4765 > < / السؤال = 4764 > < / السؤال = 4761 > < / السؤال = 4736 > < السؤال = 4778 > < السؤال = 4779 > الشرط الثاني : السوم [39] .
فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، وفي السخال [40] ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي . ولا بد من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علفها بعضا ولو يوما ، أستأنف الحول عند استئناف السوم . ولا اعتبار باللحظة عادة [41] ! وقيل : يعتبر في اجتماع السوم والعلف والأغلب ، والأول أشبه ولو اعتلفت من نفسها [42] بما يعتد به ، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم .
< / السؤال = 4779 > < / السؤال = 4778 > < السؤال = 4781 > < السؤال = 4782 > < السؤال = 4783 > < السؤال = 4784 > < السؤال = 4785 > < السؤال = 4786 > < السؤال = 4791 > وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج ، فعلفها المالك أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه .
الشرط الثالث : الحول



[35] أي : عادة الفقهاء
[36] أي : الزكاة في الأربعين
[37] أي : الشركة ، خلافا لبعض العامة
[38] فلو كان لشخص واحد عشرون من الغنم في آسيا ، وعشرة في إفريقيا ، وعشرة في أميركا - بشرائطه - وجبت عليه الزكاة لأنه مالك للنصاب وهو أربعون
[39] يعني : الرعي من العشب الإلهي
[40] ( المعلوفة ) هي التي يعطي المالك علفها و ( السخال ) صغار الأنعام لأنها تشرب لبن أمهاتها ، فلا تكون سائمة
[41] فلو كانت سائمة واعلفها المالك مرة واحدة تجب فيه الزكاة
[42] بأن أكلت هي من العلف المملوك لصاحبها ، دون أن يقدم المالك لها ذلك .

109

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست