نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 106
مالا وصرفه فيه ، لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك ويجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه . وكذا المكاتب المشروط عليه . ولو كان مطلقا [9] . وتحرر منه شئ ، وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا . < السؤال = 4718 > والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بد أن يكون تاما ، فلو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا القبض [10] ، وكذا إذا أوصى له ، أعتبر الحول بعد الوفاة والقبول [11] . ولو اشترى نصابا ، جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة [12] . ولو شرط البائع ، أو هما ، خيارا زائدا على الثلاثة ، بنى على القول بانتقال الملك [13] . والوجه أنه من حين العقد . وكذا لو استقرض مالا ، وعينه باقية ، جرى في الحول ، من حين قبضه . ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة . ولو عزل الإمام قسطا ، جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ، ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب ، انقطع الحول لتعينه للصدقة [14] . < / السؤال = 4718 > < السؤال = 4719 > < السؤال = 4720 > < السؤال = 4751 > < السؤال = 4874 > والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها [15] . وإمكان أداء الواجب ، معتبر في الضمان لا في الوجوب [16] . ولا تجب الزكاة في : المال المغصوب [17] ، ولا الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه ، ولا الرهن على الأشبه ، ولا الوقف ، ولا الضال ، ولا المال المفقود ، [18] فإن
[9] يعني : ولو كان مكاتبا مطلقا ، المكاتب المشروط هو الذي شرط عليه المولى أن يؤدي كل الثمن حتى يصير حرا ، والمكاتب المطلق هو الذي قال له المولى كلما تدفع من الثمن جزءا تصير حرا بتلك النسبة [10] لأنه بعد القبض يكون ملكا تاما [11] لأنه بعد الموت وقبول الوصية يكون ملكا تاما [12] يعني : لو اشترى مثلا خمسة من الإبل - الذي هو أول نصاب في الإبل - يكون للمشتري ( خيار الحيوان ) بأن يردها فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ويحسب السنة من حين العقد لا من بعد ثلاثة أيام ، فإذا مضى عن العقد سنة وجبت الزكاة ، ولا يصبر حتى يمضي سنة وثلاثة أيام [13] فعلى القول بأن الملك ينتقل من البائع إلى المشتري من حين العقد يكون حساب السنة من حين العقد ، وعلى القول بأن الملك ينتقل إلى المشتري بعد تمام مدة الخيار يكون حساب السنة من بعد تمام الخيار [14] فلا زكاة عليه [15] أي : الغلات الأربع ( التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ) والأنعام الثلاث ( الإبل ، والبقر ، والغنم ) والتعديل ( الذهب والفضة ) [16] ( أداء الواجب ) يعني : إيصال الزكاة إلى المستحق ، فلو لم يكن مستحق وجبت الزكاة ، ولكن لو تلفت الزكاة - بدون تفريط - لا يضمن ، نعم لو كان المستحق موجودا ، فلم يؤد الزكاة إليه وتلفت ضمن الزكاة ، ووجب عليه بدلها ، مثلها أو قيمتها [17] لا على المالك لأنه غير متمكن منه ، ولا على الغاصب لأنه غير مملوك له [18] الضال هو الحيوان المفقود ، والمال المفقود غير الحيوان من سائر المملوكات
106
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 106