نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 103
يبلغ سماع الآذان من مصره ، وقيل : يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله [516] ض ، والأول أظهر . ولو نوى الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ، ودونها يقصر . وإن تردد عزمه ، قصر ما بينه وبين شهر ، ثم يتم ولو صلاة واحدة [517] ، ولو نوى الإقامة ثم بدا له [518] ، رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع . < / السؤال = 4084 > < / السؤال = 4045 > < / السؤال = 4030 > < / السؤال = 3999 > < / السؤال = 3998 > < السؤال = 3472 > < السؤال = 4098 > < السؤال = 4101 > < السؤال = 4102 > < السؤال = 4110 > < السؤال = 4111 > < السؤال = 4113 > < السؤال = 4121 > وأما القصر : فإنه عزيمة [519] ، إلا أن تكون المسافة أربعا ، ولم يرد الرجوع ليومه على قول [520] ، أو في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحاير [521] ، فإنه مخير ، والإتمام أفضل . وإذا تعين القصر ، فأتم عامدا ، أعاد على كل حال [522] . وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ، ولو كان الوقت باقيا ، وإن كان ناسيا ، أعاد في الوقت ، ولا يقضي إن خرج الوقت ، ولو قصر المسافر اتفاقا [523] ، لم تصح وأعاد قصرا . وإذا دخل الوقت وهو حاضر ، ثم سافر والوقت باق ، قيل : يتم بناءا على وقت الوجوب ، وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء ، وقيل : يتخير ، وقيل : يتم مع السعة ويقصر مع الضيق ، والتقصير أشبه . وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر ، فحضر والوقت باق ، والإتمام هنا أشبه . ويستحب : أن يقول عقيب كل فريضة : ثلاثين مرة سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، جبرا للفريضة [524] . ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به ، بل يقتصر على فرضه ، ويسلم منفردا [525] .
( 515 ) يعني : القصر والإفطار . [516] يعني : في الرجوع إلى بلده . [517] يعني : لو كان مترددا غير جازم في أن يتم إقامة عشرة أيام ، وبقي على هذا التردد شهرا كاملا يقصر كل الشهر ، وبعد مضي شهر كامل يقصر وإن كان بقاؤه بمقدار صلاة واحد فقط كالعشاء مثلا [518] أي : عزم على عدم البقاء عشرة أيام قبل أن يصلي صلاة [519] يعني : واجب لا مخير بيته وبين التمام [520] فإنه قال يكون حينئذ مخيرا بين القصر والتمام [521] يعني حرم الإمام الحسين عليه السلام ، وإنما سمي بالحائر لأن بني العباس فتحوا الماء ليستولي على قبر الحسين عليه السلام ويندرس أثر القبر ، إلا أن الماء - بقدرة الله تعالى - حار قريب القبر المطهر وجعل يدور ويتراكم بعضه على بعض دون أن يصيب القبر منه قطرة واحدة [522] في الوقت وخارجه [523] في مصباح الفقيه ( بأن لم يكن مقصوده التقصير بل الإتمام ( إمام لجهله بالحكم ) أو بالموضوع ككون المقصد مسافة مثلا ( أو ) لنسيانه شيئا منهما ( أو ) تعمده في ذلك تشريعا ولكن سهى فسلم عقيب الثانية بزعم كونها رابعة ) [524] أي : بدلا عن الركعتين التين سقطتا للقصر [525] بعد تشهد الإمام في الركعة الثانية وقيامه للثالثة
103
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 103