نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 104
< / السؤال = 4121 > < / السؤال = 4113 > < / السؤال = 4111 > < / السؤال = 4110 > < / السؤال = 4102 > < / السؤال = 4101 > < / السؤال = 4098 > < / السؤال = 3472 > < السؤال = 3943 > وأما اللواحق : فمسائل : الأولى : إذا خرج إلى مسافة [526] فمنعه مانع اعتبر : فإن كان بحيث يخفى عليه الآذان ، قصر إذا لم يرجع عن نية السفر . وإن كان بحيث يسمعه ، أو بدا له عن السفر [527] ، أتم . ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر . < / السؤال = 3943 > < السؤال = 3943 > الثانية : لو خرج إلى مسافة فردته الريح ، فإن بلغ سماع الآذان أتم وإلا قصر . < / السؤال = 3943 > < السؤال = 4063 > الثالثة : إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ، ثم خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم العود والإقامة [528] ، أتم ذاهبا وفي البلد . < / السؤال = 4063 > < السؤال = 4071 > < السؤال = 4072 > الرابعة : من دخل في صلاة بنية القصر ، ثم عن له [529] الإقامة أتم . ولو نوى الإقامة عشرا ، ودخل في صلاته ، فعن له [530] السفر ، لم يرجع إلى التقصير ، وفيه تردد . أما لو جدد العزم بعد الفراغ [531] ، لم يجز التقصير ما دام مقيما . < / السؤال = 4072 > < / السؤال = 4071 > < السؤال = 4112 > الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة ، لا بحال وجوبها . فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال [532] الوجوب والأول أشبه . < / السؤال = 4112 > < السؤال = 3946 > السادسة : إذا نوى المسافة وخفي عليه الآذان وقصر ، فبدا له [533] ، لم يعد صلاته . < / السؤال = 3946 > < السؤال = 4099 > السابعة : إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل ، وسافر ، استحب له قضاؤها ، ولو في السفر [534] .
[526] أي : قاصدا المسافة ( وهي ثمانية فراسخ ) فمنعه مانع عن الاستمرار إلى وصول المسافة [527] أي : بدا له الرجوع إلى بلده [528] يعني : العود إلى محل الإقامة ، وإكمال إقامة عشرة أيام فيه [529] أي : بدا له الإقامة في أثناء الصلاة [530] يعني : بدا له في أثناء الصلاة أن يسافر قبل إكمال عشرة أيام [531] يعني : لو كان عدوله عن الإقامة بعد إكمال الصلاة لم يجز التقصير ما دام باقيا ولو بمقدار صلاة واحدة [532] أي : حال أول الوجوب ، فلو دخل الوقت وهو مقيم قضاها تامة ، ولو دخل الوقت وهو مسافر قضاها قصرا [533] أي : فبدا له الرجوع إلى بلده قبل بلوغ المسافة [534] لأنها لا تسقط حينئذ
104
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 104