نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 102
فيه ، مسافة التقصير [505] ، قصر في طريقه خاصة . ولو كان عدة مواطن ، اعتبر ما بينه وبين الأول ، فإن كان مسافة قصر في طريقه ، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه ، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه ، فإن لم تكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره ، وإن كانت مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه . والوطن الذي يتم فيه : هو كل موضع له فيه ملك ، قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، متوالية كانت أو متفرقة . < / السؤال = 4017 > < / السؤال = 3947 > < السؤال = 3951 > < السؤال = 3955 > < السؤال = 3958 > < السؤال = 3959 > الشرط الرابع : أن يكون السفر سائغا . واجبا كان كحجة الإسلام ، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله ، أو مباحا كالأسفار للمتاجر . ولو كان معصية لم يقصر ، كاتباع الجائر [506] . وصيد اللهو [507] . ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر . ولو كان للتجارة ، قيل يقصر الصوم دون الصلاة ، وفيه تردد [508] . < / السؤال = 3959 > < / السؤال = 3958 > < / السؤال = 3955 > < / السؤال = 3951 > < السؤال = 3981 > < السؤال = 3982 > < السؤال = 3988 > الشرط الخامس : أن لا يكون سفره أكثر من حضره . كالبدوي الذي يطلب القطر [509] ، والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق [510] والبريد [511] . وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام . فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر ، وقيل : ذلك مختص بالمكاري ، فيدخل في جملته الملاح والأجير ( 512 ) ، والأول أظهر ( 513 ) . ولو أقام خمسة ، قيل : يتم ، وقيل : يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه ( 514 ) . < / السؤال = 3988 > < / السؤال = 3982 > < / السؤال = 3981 > < السؤال = 3998 > < السؤال = 3999 > < السؤال = 4030 > < السؤال = 4045 > < السؤال = 4084 > الشرط السادس : لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الآذان . ولا يجوز له الترخص ( 515 ) قبل ذلك ، ولو نوى السفر ليلا . وكذا في عوده يقصر ، حتى
[505] أي ثمانية فراسخ أو أزيد [506] أي مع الجائر ، أو بأمر الجائر [507] فيه خلاف ، وقال بعضهم بعدم حرمته في نفسه إن لم يشتمل على حرام آخر [508] وفي مصباح الفقيه ( فالاحتياط بالجميع بين القصر والإتمام مما لا ينبغي تركه ) [509] القطر هو المطر [510] كبعض التجار الذين لا بلد لهم ، وإنما يدورون في البلاد يشترون من بلد ويبيعون في بلد آخر [511] ( البريد ) هو الذي عمله حمل الرسائل بين البلاد ( 412 ) وهو الذي يؤجر نفسه للتجارة بين البلدان ( 513 ) يعني : كل منهم لو أقام في بلد عشرة أيام قصر في أول سفر بعده ( 514 ) أي : يتم الصوم والصلاة ليلا ونهارا
102
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 102