نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 9
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان [13] : < / السؤال = 4278 > < / السؤال = 4273 > < / السؤال = 1989 > < / السؤال = 1939 > < / السؤال = 1179 > < / السؤال = 1134 > < / السؤال = 1133 > < / السؤال = 875 > < / السؤال = 870 > < / السؤال = 852 > < / السؤال = 850 > < السؤال = 133 > < السؤال = 134 > الركن الأول : في المياه فيه أطراف : الأول : في الماء المطلق : وهو : كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه ، من غير إضافة وكله : طاهر ، مزيل للحدث ، والخبث [15] . وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى : جار ، ومحقون [16] ، وماء بئر . < / السؤال = 134 > < / السؤال = 133 > < السؤال = 160 > < السؤال = 163 > < السؤال = 224 > ( أما الجاري ) : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه [17] . ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا [18] - حتى يزول تغيره . ويلحق بحكمه ماء الحمام ، إذا كان له مادة [19] . ولو مازجه طاهر فغيره ، أو تغير من قبل نفسه [20] ، لم يخرج عن كونه مطهرا ، ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه . < / السؤال = 224 > < / السؤال = 163 > < / السؤال = 160 > < السؤال = 143 > < السؤال = 146 > < السؤال = 147 > < السؤال = 160 > < السؤال = 182 > < السؤال = 204 > < السؤال = 230 > < السؤال = 231 > ( وأما المحقون ) : فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة . ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد ، دفعة ، ولا يطهر بإتمامه كرا [21] ، على الأظهر . وما كان منه كرا فصاعدا [22] لا ينجس ، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه . ويطهر بإلقاء كر [23] عليه
[13] المياه ، والطهارة المائية - وهي الوضوء والغسل - والطهارة الترابية - وهي التيمم - والنجاسات . ( 14 ) يعني : ما يقال له ( ماء ) بدون إضافة كلمة أخرى ، مثل ( ماء الرمان ) ( ماء اللحم ) ( ماء الورد ) ونحوها . [15] الحدث هو النجاسة المعنوية ، كالجنابة ، والحيض ، وخروج البول والغائط والريح ونحو ذلك ( والخبث ) النجاسة الظاهرية ، كالدم ، والخمر [16] ( الجاري ) كماء النهر وماء العين ، وماء القناة ( والمحقون ) أي : الواقف ، مثل الماء في الغدير ، والماء في الخزان ، والماء في الأواني [17] الثلاثة المعينة اللون ، والطعم ، والرائحة دون غيرها من الأوصاف كالثقل ، والخفة ، والحرارة ، والبرودة ونحوها ( ويخرج ) بالنجاسة ، التغير بالمتنجس كتغير الطعم بالدبس المتنجس فإنه لا ينجس . [18] أي باستمرار ، لا متقاطعا . [19] أي أصل كثير متصل به . [20] ( مازجه طاهر فغيره ) مثلا صب في الماء ملح قليل بحيث لا يقال له ماء الملح ، وإنما يقال له ( ماء ) فقط ( أو تغير من قبل نفسه ) بأن مضت مدة كثيرة على الماء حتى أخضر لونه ، أو أشرقت عليه الشمس حتى اخضر لونه . [21] أي : بصب الماء الطاهر عليه حتى يصير المجموع من الماء المتنجس والماء الطاهر كرا . [22] أي : أو أكثر من الكر . [23] يعني إن صب عليه كر من الماء فلم يزل تغيره باقيا ، وجب صب كر آخر عليه ، فإن زال تغيره طهر ، وإلا وجب صب كر ثالث عليه ، وهكذا حتى يزول التغير ( لكن ) في هذا الزمان يكفي وصل الماء المتنجس بالحنفية المتصلة بمخازن الماء ، حتى يزول تغيره فيطهر .
9
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 9