responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


السوق باثنتي عشرة صلاة .
< / السؤال = 2471 > < السؤال = 3910 > < فهرس الموضوعات > في صلاة الخوف والمطاردة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في صلاة الخوف والمطاردة :
صلاة الخوف مقصورة [483] سفرا ، وفي الحضر إذا صليت جماعة . فإن صليت فرادى ، قيل : يقصر ، وقيل : لا : والأول أشبه .
وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار : إن شاء بطائفة ثم بأخرى [484] وكانت الثانية له ندبا ، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل [485] . وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع [486] . ثم يحتاج هذه الصلاة إلى النظر : في شروطها وكيفيتها ، وأحكامها .
أما الشروط : فإن يكون الخصم في غير جهة القبلة ، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين [487] . وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين ، يكفل كل طائفة بمقاومة الخصم . وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين [488] .
وأما كيفيتها : فإن كانت الصلاة ثنائية : صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية ، فينوي من خلفه الانفراد واجبا ، ويتمون ثم يستقبلون العدو ، وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم ، فإذا جلس للتشهد أطال ، ونهش من خلفه فأتموا وجلسوا ، فتشهد بهم وسلم .
فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم ، وإمامة القاعد بالقائم [489] وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار : إن شاء صلى بالأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين .
وإن شاء بالعكس .
ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا [490] .



[483] أي : قصر
[484] يعني : صلى الإمام مرتين جماعة وحيث لم يثبت ذلك من طرق الشيعة المعتمدة قال المصنف ( على القول ) الخ
[485] يعني : مطلقا ، ولو كانت الأولى للإمام المنتقل جماعة أيضا
[486] وستأتي كيفيتها
[487] فلو كان الخصم في جهة القبلة ، أو لم يكن الخصم بحيث يخشى هجومه وقت الصلاة صلى الجيش جميعا كلهم مرة واحدة
[488] فلو لم يكن عدد المسلمين كثيرا بحيث يمكن تفريقهم فرقتين ، أو احتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين لكون العدو محيطا بالمسلمين من الجهات المختلفة ، في هاتين الصورتين يصلي الجيش فرادى لا جماعة
[489] : ( الأول ) انفراد المأموم ، وهو غير جائز عند بعض مطلقا إلا في هذه الصلاة ( الثاني ) انتظار الإمام للمأموم حتى يجئ الطائفة الثانية ويلتحقوا بالركعة الثانية ، وهكذا انتظاره لهم حتى يلحق الطائفة الثانية في التشهد ( الثالث ) كون الإمام وهو جالس للتشهد إماما للقائمين حتى يكملوا الركعة الثانية
[490] لو كان المحاربون ثلاثة ، أحدهم الإمام ، والمأموم اثنان

99

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست