responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


وأما أحكامها : ففيها مسائل :
الأولى : كل سهو [491] . يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له ، وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو .
الثانية : أخذ السلاح واجب في الصلاة ، ولو كان على السلاح نجاسة ، لم يجز أخذه على قول ، والجواز أشبه . ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز [492] .
الثالثة : إذا سهى الإمام سهوا يوجب السجدتين ، ثم دخلت الثانية معه ، فإذا سلم وسجد ، لم يجب عليها اتباعها .
< / السؤال = 3910 > < السؤال = 3910 > وأما صلاة المطاردة ، وتسمى صلاة شدة الخوف ، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايقة ، فيصلي على حسب إمكانه ، واقفا أو ماشيا أو راكبا .
ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ، ثم يستمر إن أمكنه ، وإلا استقبل بما أمكنه ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن .
وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإن لم يتمكن أومأ إيماءا [494] ، فإن خشي صلى بالتسبيح . ويسقط الركوع والسجود ، ويقول بدل كل ركعة : سبحان الله والحمد الله ، ولا إله إلا الله والله أكبر .
فروع :
الأول : إذ صلى موميا فأمن ، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف ، وقيل : ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته [495] . وكذا لو صلى بعض صلاته ، ثم عرض الخوف ، أتم صلاة خائف ولا يستأنف .
الثاني : من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر ، أو صلى موميا ثم انكشف بطلان خياله ، لم يعد . وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ، ثم بأن هناك حائل يمنع العدو .
الثالث : إذا خاف من سيل أو سبع ، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف .



[491] يعني : كل شك ، وذلك لأن الشك للمأموم يرجع فيه إلى الإمام ( وفي حال الانفراد ) يعني في الركعة أو الركعتين التي يأتي المأمومون بها لأنفسهم
[492] إلا لضرورة كصعوبة حله ولبسه ، ونحو ذلك ( 493 ) يعني : لو سهى الإمام حال إمامته للفرقة الأولى ، ثم أتم الصلاة بالفرقة الثانية ، سجدتي السهو ، فلا يجب على الفرقة الثانية سجدتا السهو بالإجماع حتى على قول الشيخ القائل بأن على المأموم أن يسجد سجدتي السهو أيضا لسهو الإمام
[494] أومأ برأسه إن أمكن ، وإلا فبعينه كالمريض
[495] فإن كان قد استدبر القبلة في أثناء صلاته استأنفها

100

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست