responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 95


كالتمتام وشبهه [437] .
ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة .
< / السؤال = 3429 > < / السؤال = 3428 > < / السؤال = 3424 > < / السؤال = 3419 > < / السؤال = 3418 > < / السؤال = 3298 > < السؤال = 3431 > < السؤال = 3439 > < السؤال = 3440 > < السؤال = 3443 > < السؤال = 3452 > < السؤال = 3461 > < السؤال = 3470 > وصاحب المسجد والإمارة والمنزل [438] ، أولى بالتقدم . والهاشمي أولى من غيره ، إذا كان بشرائط الإمامة . وإذا تشاح الأئمة [439] ، فمن قدمه المأمومون فهو أولى . فإن اختلفوا ، قدم : الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح [440] .
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين [441] .
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه ، استنيب من يتم بهم الصلاة . وكذا إذا عرض للإمام ضرورة ، جاز له أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختيارا [442] ، جاز أيضا .
ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر [443] ، . وأن يستناب المسبوق [444] . وأن يؤم الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ، وأمامة من يكرهه المأموم . . وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين ، والمتيمم بالمتطهرين [445] .
< / السؤال = 3470 > < / السؤال = 3461 > < / السؤال = 3452 > < / السؤال = 3443 > < / السؤال = 3440 > < / السؤال = 3439 > < / السؤال = 3431 > < السؤال = 3407 > < السؤال = 3410 > < فهرس الموضوعات > في أحكام الجماعة < / فهرس الموضوعات > الطرف الثالث : في أحكام الجماعة وفيه مسائل :
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة ، لم تبطل صلاة المؤتم به ، ولو كان عالما أعاد [446] . ولو علم في أثناء الصلاة : قيل : يستأنف [447] ،



[437] ( الملحن ) هو الذي يتلفظ ملحونا ، كأهل بوادي العراق الذين يقولون ( جوزت ) في مقام ( زوجت ) ( والتمتام ) هو الذي لا يحسن التلفظ بالتاء ، وشبهه كمن لا يحسن التلفظ بالراء ، أو بالعين
[438] ( صاحب المسجد ) هو الإمام الراتب الذي يصلي دائما في مسجد ، هو أولى بأمامة الجماعة في ذلك المسجد ، وليس لإمام آخر مزاحمته ( والأمير ) المنصوب من قبل الحاكم الشرعي أولى بإمامة الجماعة في إمارته من غيره وصاحب المنزل ) أولى في منزله ، لأنه ملكه .
[439] أي : تنازع أفراد على إمامة الجماعة ، فكل واحد منهم أراد أن يكون هو أمام الجماعة ( بشرط ) أن يكون قصدهم من الإمامة أمرا أخرويا ، حتى لا ينافي تشاحهم عدالتهم .
[440] ( الأقرأ ) يعني : الأفصح قراءة للحمد والسورة ( الأفقه ) يعني : في مسائل الصلاة لا مطلقا كما في المسالك ( الأقدم هجرة ) يعني الأسبق إسلاما ، هذا إذا كانوا مسبوقين بالكفر ثم أسلموا
[441] أي : التشهد .
[442] يعني : لو أبطل الإمام صلاته اختيارا جاز للمأمومين الاقتداء في بقية الصلاة بغيره ، خلافا لمن قال بوجوب إتمام المأمومين صلاتهم فرادى في هذه الحال
[443] يعني ، المسافر الذي يقصر في الصلاة
[444] يعني : يكره أن يقدموا مأموما متأخرا عن سائر المأمومين في لحوق الجماعة ، بحيث تتم صلاتهم قبل صلاة ذلك المأموم
[445] ( الأجذم ) الذي به مرض الجذام ( الأبرص ) الذي به مرض البرص ( المحدود ) هو الذي أجري الحد عليه مثل حد الزنا ، أو الخمر ، أو غيرهما ( الأغلف ) هو غير المختون ، وذلك فيما لم يكن عاصيا بغفلته ، لاضطرار ، أو عدم وجود الماهر في ختانه ، ونحو ذلك ( الأعرابي ) يعني : ساكن الصحراء ( والمهاجرون ) أهل المدن
[446] يعني : ولو كان المأموم عالما بذلك .
[447] يعني : يقطع صلاته ، ويبتدأها فرادى .

95

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست