responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 83


< / السؤال = 1805 > < / السؤال = 1795 > < / السؤال = 1783 > < / السؤال = 1770 > < السؤال = 1766 > مسائل خمس :
الأولى : من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه ، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء ، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر [326] .
< / السؤال = 1766 > < السؤال = 1765 > الثانية : إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد ، استحب له إعادتها مع الإمام [327] < / السؤال = 1765 > < السؤال = 1799 > الثالثة : يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه ، ثم لا يصلي بعد ذلك [328] .
< / السؤال = 1799 > < السؤال = 1800 > < السؤال = 1801 > الرابعة : الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة ، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة [329] . ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه .
< / السؤال = 1801 > < / السؤال = 1800 > < السؤال = 1804 > الخامسة : إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا ، إن شاء استأنف الصلاة عليهما [330] ، وإن شاء أتم الأولى على الأول واستأنف للثاني .
< / السؤال = 1804 > < السؤال = 3882 > < السؤال = 3884 > < السؤال = 3888 > < السؤال = 3889 > < فهرس الموضوعات > في الصلوات والرغبات < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الصلوات المرغبات وهي قسمان :
النوافل اليومية وقد ذكرناها . وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين :
فمنها ما لا يختص وقتا بعينه : وهذا القسم كثير ، غير إنا نذكر مهمه ، وهو صلوات . .
الأولى : صلاة الاستسقاء وهي مستحبة عند غور الأنهار ، وفتور الأمطار .
وكيفيتها : مثل كيفية صلاة العيد ، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه ، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث [332] ويتخير من الأدعية ما تيسر له ، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام .
ومسنونات هذه الصلاة : أن يصوم الناس ثلاثة أيام . ويكون خروجهم يوم الثالث . ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين ، فإن لم يتيسر فالجمعة . [333] أن



[326] أما إذا رفعت الجنازة فيتم الصلاة وهو في مكانه ، وأما إذا رفعت الجنازة فإن كان القبر قريبا مشى قليلا حتى أشرف على القبر وأتم الصلاة ، وإن كان القبر بعيدا أتمها وهو في مكانه .
[327] يعني : لو كبر المأموم ثم علم بأن الإمام لم يكبر ، أعاد تكبيرة مع الإمام
[328] يعني ، إذا دفن ميت بلا صلاة ، ثم تذكروا أو علموا جازت الصلاة على قبره إلى ( 24 ) ساعة عن دفنه ، فإن مضي ولم يصل على قبره ، لا يصلي بعد ذلك .
[329] بحيث لو قدمت صلاة الميت قضيت الصلاة اليومية .
[330] يعني : قطع تلك الصلاة ، وابتدأ بصلاة من رأس لكليهما ( 331 ) يعني : الصلاة التي يرغب فيها الناس لأجل ثوابها
[332] بأن يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يكبر ويدعو للرحمة والاستعطاف عوضا عن القنوت بلا رفع اليدين ، ثم يكبر ويدعو ، ويكبر ويدعو ، ويكبر ويدعو ، ويكبر ويدعو ، ويكبر ويركع وفي الركعة الثانية يكبر أربعا ، بعد كل تكبيرة ودعاء للرحمة ونزول المطر ، ثم يقنت ، ثم يكبر ويركع الخ .
[333] في بعض الشروح أن الاثنين يوم خروج الأنبياء للاستسقاء ، ويوم الجمعة يوم خروج الأوصياء .

83

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست