نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 70
البواقي يستحب على كل حال [222] . وليس في شئ من السجدات : تكبير ، ولا تشهد ، ولا تسليم . ولا يشترط فيها : الطهارة ، ولا استقبال القبلة ، على الأظهر ، ولو نسيها أتى بها فيما بعد [223] . < / السؤال = 2962 > < / السؤال = 2961 > < / السؤال = 2950 > < / السؤال = 2946 > < / السؤال = 2945 > < / السؤال = 2944 > < السؤال = 2966 > < السؤال = 2968 > الثالثة : سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ، ودفع النقم ، وعقيب الصلوات ، ويستحب بينهما التعفير [224] . < / السؤال = 2968 > < / السؤال = 2966 > < السؤال = 2974 > < السؤال = 2975 > < السؤال = 2976 > < فهرس الموضوعات > في التشهد والتسليم < / فهرس الموضوعات > السابع : التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين . ولو أخل بهما ، أو بأحدهما - عامدا - بطلت صلاته . والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء : الجلوس بقدر التشهد . والشهادتان . والصلاة على النبي ، وعلى آله عليهم السلام [225] . < / السؤال = 2976 > < / السؤال = 2975 > < / السؤال = 2974 > < السؤال = 2976 > < السؤال = 2977 > < السؤال = 2980 > وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله . ومن لم يحسن التشهد . وجب عليه الإتيان بما يحسن منه ، مع ضيق الوقت ، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه . < / السؤال = 2980 > < / السؤال = 2977 > < / السؤال = 2976 > < السؤال = 2981 > ومسنون هذا القسم : أن يجلس متوركا . وصفته : أن يجلس على وركه الأيسر [226] ، ويخرج رجليه جميعا ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر . وأن يقول : ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء [227] . < / السؤال = 2981 > < السؤال = 2984 > < السؤال = 2986 > < السؤال = 2988 > الثامن : التسليم وهو واجب على الأصح [228] . ولا يخرج من الصلاة إلا به . وله عبارتان : إحداهما أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، والأخرى أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبكل منهما يخرج من الصلاة . وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا
[222] يعني : للقارئ ، والمستمع ، والسامع جميعا . [223] يعني : متى تذكر ، ولو بعد فترة طويلة . [224] ( التعفير ) المراد به وضع الجبين وكذا الخدين على التراب ، ويتحقق تعدد سجدة الشكر بذلك ، بأن يضع جبهته للسجدة ، ثم يميل رأسه يمينا وشمالا فيضع جبينه وكذا خديه على التراب ، ثم يعود فيضع جبهته . [225] ( الأول ) الجلوس ( الثاني والثالث ( الشهادتان ) ( الرابع والخامس ) الصلاة على النبي وعلى آله ، فلا تكفي الصلاة على النبي وحده - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد قال إمام الشافعية في أبيات له : - ( يا آل بيت رسول الله حبكم * فرض من الله في القرآن أنزله ) - - كفاكم من عظيم الفخر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له ) [226] الورك - على وزن كتف - جانب الألية . [227] فهناك صور مفصلة للتشهد من أرادها طلبها من كتب الحديث والفقه المفصلة . [228] مقابل لما نسب إلى بعض القدماء من كونه مستحبا .
70
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 70