responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


مستلقيا والأخيران يوميان لركوعها وسجودهما [164] . ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا ، كالقائم يعجز فيقعد ، أو القاعد يعجز يضطجع ، أو المضطجع يعجز فيستلقي . وكذا بالعكس [165] ، ومن لا يقدر على السجود ، يرفع ما يسجد عليه ، فإن لم يقدر أومأ .
< / السؤال = 2711 > < / السؤال = 2706 > < / السؤال = 2698 > < / السؤال = 2692 > < / السؤال = 2691 > < / السؤال = 2688 > < / السؤال = 2679 > < / السؤال = 2678 > < / السؤال = 2663 > < السؤال = 2712 > والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته . ويثني رجليه في حال ركوعه . وقيل : يتورك في حال تشهده [166] .
< / السؤال = 2712 > < السؤال = 2718 > < السؤال = 2731 > < السؤال = 2761 > < السؤال = 2762 > < فهرس الموضوعات > في القراءة < / فهرس الموضوعات > الرابع : القراءة وهي واجبة ، ويتعين بالحمد في كل ثنائية ، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية . ويجب قراءتها أجمع . ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدا ، حتى التشديد ، وكذا إعرابها . والبسملة آية منها ، تجب قراءتها معها ، ولا يجزي المصلي ترجمتها . ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول . فلو خالف عمدا أعاد . وإن كان ناسيا ، استأنف القراءة ما لم يركع . وإن ركع مضى في صلاته - ولو ذكر - [167] .
< / السؤال = 2762 > < / السؤال = 2761 > < / السؤال = 2731 > < / السؤال = 2718 > < السؤال = 2718 > < السؤال = 2720 > < السؤال = 2756 > < السؤال = 2757 > < السؤال = 2758 > < السؤال = 2759 > < السؤال = 2796 > < السؤال = 2800 > ومن لا يحسنها يجب عليه التعليم . فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها . وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها [168] ، أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ، ثم يجب عليه التعلم . والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه [169] . والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار ، إن شاء قرأ الحمد [170] وإن شاء سبح ، والأفضل للإمام القراءة .
وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين ، واجب في الفرائض ، مع سعة الوقت وإمكان التعليم للمختار [171] ، وقيل : لا يجب ، والأول أحوط . ولو قدم السورة على



[164] ( الأخيران ) يعني : المضطجع و المستلقي ( يوميان ) يعني : ( يغمضان ) العينين للركوع والسجود ، ويفتحانهما للرفع عن الركوع والسجود .
[165] فمن كان عاجزا وكان يصلي مستلقيا ، فقدر على الاضطجاع انتقل إليه في بقية صلاته ، فإن قدر على القعود قعد في باقي صلاته ، فإن قدر على القيام في الأثناء قام وأكمل صلاته .
[166] يعني : يتربع في الجلوس الذي هو بدل عن القيام ويثني رجليه في الركوع بالجلوس ( والتربع ) فسره الجواهر - مدعيا عليه الإجماع - بأن ينصب فخذيه وساقيه أمام صدره ويجلس على إليه ، لكن هذا المعنى لا يساعد عليه لا العرف ، ولا اللغة ، ففي مجمع البحرين ( جلس متربعا وهو أن يقعد على وركيه ويمد ركبتيه اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب يساره ، واليسر من العكس ) ، وهو المعنى المتعارف عند الناس من ( الجلوس مربعا ) ( والثني ) قال في مصباح الفقيه : ( فرشهما واضعا الفخذ على الساق ) ( والتورك ) كما سيأتي من الماتن نفسه في التشهد - ( أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه اليسرى إلى الأرض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن اليسرى )
[167] يعني : ولو تذكر مخالفة الترتيب وهو في الركوع فلا بأس .
[168] : أي : من غير سورة الحمد ، من بقية سور القرآن .
[169] : يعني : يحرك لسانه مثل الإنسان القارئ كيف يحرك لسانه ، وينوي في قلبه أن هذه الحركة اللسانية بقصد القراءة .
[170] وحدها دون سورة .
[171] يعني : وجوب قراءة سورة كاملة مقيد بشروط ثلاثة ( عدم ضيق الوقت ) بحيث لو قرأ السورة . وقع بعض الصلاة خارج الوقت ( وإمكان تعلم السورة ) حفظا ، أو قراءة على الورق - إذا لم يعرف - ( وعدم الاضطرار ) من جهة الفقيه ، أو نحوها .

64

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست