responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 65


الحمد ، أعادها أو غيرها [172] بعد الحمد .
< / السؤال = 2800 > < / السؤال = 2796 > < / السؤال = 2759 > < / السؤال = 2758 > < / السؤال = 2757 > < / السؤال = 2756 > < / السؤال = 2720 > < / السؤال = 2718 > < السؤال = 2723 > < السؤال = 2724 > < السؤال = 2733 > ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض : شيئا من سور العزائم [173] . ولا ما يفوت الوقت بقراءته . [174] . ولا أن يقرن بين سورتين [175] ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 2733 > < / السؤال = 2724 > < / السؤال = 2723 > < السؤال = 2744 > < السؤال = 2749 > < السؤال = 2750 > < السؤال = 2751 > ويجب الجهر بالحمد والسورة : في الصبح ، وفي أولى المغرب ، والعشاء .
والإخفات : في الظهرين ، وثالثة المغرب ، والآخريين من العشاء .
وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع . والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع . وليس على النساء جهر [176] .
< / السؤال = 2751 > < / السؤال = 2750 > < / السؤال = 2749 > < / السؤال = 2744 > < السؤال = 2745 > < السؤال = 2813 > < السؤال = 2814 > < السؤال = 2817 > < السؤال = 2821 > < السؤال = 2822 > < السؤال = 3462 > والمسنون في هذا القسم : الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، في أول الحمد ، وأول السورة . وترتيل القراءة [177] . والوقف على مواضعه [178] ، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل [179] . وأن يقرأ في الظهرين والمغرب : بالسور القصار ك‌ " القدر " ، و " الجحد " . وفي العشاء : ب‌ " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما . وفي الصبح : ب‌ " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما . وفي غداة الاثنين والخميس : ب‌ " هل أتى " . وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة : ب‌ " الجمعة " و " الأعلى " وفي صبحها بها [180] وب‌ " قل هو الله أحد " . وفي الظهرين : بها [181] ، وب‌ " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين [182] في الظهرين وليس بمعتمد - . وفي نوافل النهار : بالسور القصار ، ويسر بها .
وفي الليل : بالطوال [183] ، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف [184] ، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة [185] ، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز [186] . ويقرأ في



[172] أي : سورة أخرى ، فإنه لا يجب إعادة نفس تلك السورة .
[173] أي السور التي فيها سجدة واجبة ، وهي أربع ( حم السجدة ) وألم السجدة ) و ( النجم ) و ( إقرأ )
[174] فلو بقي إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة ، أو آل عمران ، مثلا .
[175] يعني : قراءة سورتين بعد الحمد
[176] يعني : لا يجب الجهر على النساء في القراءة التي يجب فيها الجهر على الرجال ، بل هنا مخيرات بين الجهر والإخفات
[177] ( الترتيل ) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ولا يمدها بحيث يشبه الغناء .
[178] يعني : في مواضع الوقف - مثلا - يقرأ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كلها بنفس واحد ودون الوصل بالحمد لله رب العالمين ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا ( بسم ) ( الله ) ( الرحمن ) ( الرحيم ) .
[179] فإنه لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة ، بل يجوز عدم قراءة سورة أصلا ، ويجوز أن يقرأ بعض سورة .
[180]
[181] ضمير ( بها ) فيهما يعني : بالجمعة .
[182] يعني : الجمعة والمنافقين .
[183] أي : السور الطويلة دون القصيرة .
[184] يخفف في السور ، فيقرء القصار دون الطوال ، ويخفف في بقية أعمال الصلاة كأذكار الركوع ، والسجود والقنوت .
[185] في المسالك : ( هي : أول ركعتي الزوال - يعني نافلة الظهر - وأول نوافل المغرب ، وأول نوافل الليل ، وأول ركعتي الفجر - يعني : نافلة الصبح - وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة ، وأول ستة الإحرام - يعني : الركعات الست التي يصليها قبل الإحرام استحبابا - وأول ركعتي الطواف ، ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد )
[186] يعني : لو قرأ في الركعة الأولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد ، وفي الثانية بالجحد جاز ، لوجود رواية أخرى بهذه الصورة .

65

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست