responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


على بقدر الإمكان ، فإن عجز عن النطق أصلا ، عقد قلبه بمعناها مع الإشارة [151] والترتيب فيها واجب . ولو عكس [152] . لم ينعقد الصلاة .
والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع [153] ، أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح . ولو كبر ونوى الافتتاح ، ثم كبر ونوى الافتتاح ، بطلت صلاته . وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح ، انعقدت الصلاة أخيرا . ويجب أن يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة ، أو هو آخذ في القيام ، لم تنعقد صلاته .
< / السؤال = 2652 > < / السؤال = 2651 > < / السؤال = 2649 > < / السؤال = 2648 > < / السؤال = 2646 > < / السؤال = 2642 > < / السؤال = 2640 > < / السؤال = 2639 > < / السؤال = 2637 > < / السؤال = 2636 > < / السؤال = 2635 > < السؤال = 2657 > < السؤال = 2658 > والمسنون فيها أربعة : أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها [154] . وبلفظ أكبر على وزن أفعل [155] . وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها . وأن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه ( 155 ) .
< / السؤال = 2658 > < / السؤال = 2657 > < السؤال = 2663 > < السؤال = 2678 > < السؤال = 2679 > < السؤال = 2688 > < السؤال = 2691 > < السؤال = 2692 > < السؤال = 2698 > < السؤال = 2706 > < السؤال = 2711 > الثالث : القيام وهو ركن مع القدرة ( 157 ) ، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته ( 158 ) . وإذا أمكنه القيام مستقلا ( 159 ) وجب ، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام ، وروي : جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة ( 160 ) ، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته ، وإلا صلى قاعدا . وقيل : حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته ( 161 ) ، والأول أظهر . والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب ( 162 ) ، وإلا ركع جالسا . وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا ( 163 ) ، فإن عجز صلى



[151] يعني : يتصور في قلبه معنى ( الله أكبر ) ويشير بأصبعه السبابة - مثلا - إلى السماء كناية عن ذلك .
[152] بأن قال ( الأكبر الله ) .
[153] يستحب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، ستة منها مندوبات ، وواحدة تكبيرة الإحرام ، ويرجع ذلك إلى اختياره ، سواء جعل الأولى تكبيرة الإحرام والست الباقية مندوبات ، أو غير ذلك .
[154] لا مد الهمزة ، ولا مد الألف الواقعة بين اللام وبين الهاء .
[155] دون إشباع فتحة الباء . ( 156 ) في المسالك : ( وليكونا مبسوطتين ، مضمومتي الأصابع ، مفروقتي الإبهامين ، ويستقل بباطن كفيه القبلة ، ويبتدء التكبير في ابتداء الرفع وينتهي عند انتهائه ) ( 157 ) في المسالك : ( الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع ) ( 158 ) بأن صارت ركعة من الصلاة بدون القيام إطلاقا ، مع قدرته على القيام ، كما لو كبر جالسا ، وقرء جالسا ، وأتى بالركوع منحنيا ، لا عن قيام ، فإنه تبطل صلاته ، ولو كان سهوا . ( 159 ) يعني : بدون الاستناد إلى شئ . ( 160 ) يعني : مع القدرة على القيام بلا اعتماد . ( 161 ) يعني : لو كان زمان صلاته عشر دقائق ، وكان قادرا على المشي عشر دقائق وجب عليه الصلاة ماشيا ، لأن المشي مقدم على الجلوس - كما قيل - لكن المصنف لم يرتض هذا القول وإنما يوجب الجلوس حتى مع القدرة على المشي لغير المتمكن من القيام . ( 162 ) بأن يقرأ الفاتحة والسورة ، أو الذكر جالسا ، فإذا أراد الركوع قام وركع عن قيام . ( 163 ) ( المضطجع ) النائم على جنبه ، ويقدم الأيمن على الأيسر - كما قيل - ( والمستلقي ) النائم على ظهره ، ويجب في المضطجع أن يكون وجهه وصدره وبطنه إلى القبلة ، وفي المستلقي أن يكون بهيئة المحتضر باطن قدميه إلى القبلة .

63

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست