responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 62


< / السؤال = 2564 > < / السؤال = 2528 > < السؤال = 2575 > < السؤال = 2576 > < السؤال = 2578 > < السؤال = 2579 > < السؤال = 2583 > < السؤال = 2588 > < السؤال = 2589 > < السؤال = 2590 > < السؤال = 2591 > < السؤال = 2592 > < السؤال = 2593 > < السؤال = 2600 > < السؤال = 2602 > < السؤال = 2603 > < السؤال = 2604 > < السؤال = 2608 > < السؤال = 2609 > < السؤال = 2613 > الركن الثاني :
في أفعال الصلاة وهي : واجبة ومندوبة : فالواجبات : ثمانية الأول : النية : وهي : ركن في الصلاة . ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته . وحقيقتها : استحضار صفة الصلاة في الذهن . والقصد بها إلى أمور أربعة :
الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء وقضاءا . ولا عبرة باللفظ [140] .
ووقتها : عند أول جزء من التكبير . ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة ، وهو أن لا ينقض النية الأولى [141] . ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر [142] . وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها ، فإن فعله بطلت . وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء ، أو غير الصلاة [143] .
ويجوز نقل النية في موارد : كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة ، لم نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها . وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها ، مع سعة الوقت [146] .
< / السؤال = 2613 > < / السؤال = 2609 > < / السؤال = 2608 > < / السؤال = 2604 > < / السؤال = 2603 > < / السؤال = 2602 > < / السؤال = 2600 > < / السؤال = 2593 > < / السؤال = 2592 > < / السؤال = 2591 > < / السؤال = 2590 > < / السؤال = 2589 > < / السؤال = 2588 > < / السؤال = 2583 > < / السؤال = 2579 > < / السؤال = 2578 > < / السؤال = 2576 > < / السؤال = 2575 > < السؤال = 2635 > < السؤال = 2636 > < السؤال = 2637 > < السؤال = 2639 > < السؤال = 2640 > < السؤال = 2642 > < السؤال = 2646 > < السؤال = 2648 > < السؤال = 2649 > < السؤال = 2651 > < السؤال = 2652 > < فهرس الموضوعات > في التكبيرة والقيام < / فهرس الموضوعات > الثاني : تكبيرة الإحرام وهي ركن : ولا تصح الصلاة من دونها ، ولو أخل بها نسيانا [145] . وصورتها أن يقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بمعناها [144] ، ولو أخل بحرف منها :
لم تنعقد صلاته [147] . فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالأعجم [148] ، لزمه التعلم . ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت [149] ، فإن ضاق أحرم بترجمتها [150] . والأخرس ينطق بها



[140] يعني : لا يعتبر التلفظ بالنية .
[141] ولا يذهل عنها بالمرة
[142] والفرق بينهما أن الأول هو أن ينوي ترك الصلاة . لكنه لم يتركه ، فإنه لا يبطل صلاته ، والثاني هو أن ينوي إخراج الريح - مثلا - لكنه لم يخرج منه ، فإنه لا تبطل صلاته .
[143] ( الرياء ) يعني : الإتيان بالفعل لرؤية الناس ، لا لله ، وغير الصلاة ، كما لو ركع في الصلاة بنية تعظيم شخص فإنه تبطل صلاته أيضا
[144] كما لو دخل في صلاة العصر ، وفي الأثناء تذكر إنه لم يصل الظهر فإنه يعدل بنيته إلى الظهر
[145] يعني : حتى ولو كان الإخلال لا عن عمد بل نسيانا فإنه تبطل الصلاة به
[146] باللغات الآخر
[147] فلو ترك الهمزة من ( الله ) أو الراة من ( أكبر ) أو غير ذلك ، بطلت صلاته .
[148] الأعجم ، هو الذي لا يفصح ، سواء لم يكن عربيا ، أو كان عربيا غير فصيح اللسان ، كبعض أهل البوادي للبلاد العربية في هذا الزمان .
[149] قبل التعلم .
[150] أي : كبر بمعنى ( الله أكبر ) مثلا بالفارسي يقول ( خدا بزرگ است )

62

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست