نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 56
< / السؤال = 2346 > < / السؤال = 2286 > < / السؤال = 2285 > < / السؤال = 2275 > < / السؤال = 2272 > < / السؤال = 2270 > < / السؤال = 2269 > < / السؤال = 2265 > < / السؤال = 2263 > < السؤال = 2360 > < السؤال = 2365 > < السؤال = 2366 > < السؤال = 2367 > < السؤال = 2368 > الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود [84] ما عدا العمامة ، والخف ، وفي ثوب واحد رقيق للرجال ، فإن حكى ما تحته [85] لم يجز . ويكره أن يأتزر فوق القميص [86] ، وأن يشتمل الصماء [87] أو يصلي في عمامة لا حنك لها [88] . ويكره اللثام للرجل ، والنقاب للمرأة [89] ، وإن منع عن القراءة حرم . . وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب ، وأن يؤم بغير رداء ( 90 ) ، وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا ، وفي ثوب يتهم صاحبه ( 91 ) . وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت . ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة . < / السؤال = 2368 > < / السؤال = 2367 > < / السؤال = 2366 > < / السؤال = 2365 > < / السؤال = 2360 > < السؤال = 2371 > < السؤال = 2372 > < السؤال = 2374 > < السؤال = 2390 > < السؤال = 2395 > < السؤال = 2397 > < فهرس الموضوعات > في مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > المقدمة الخامسة : في مكان المصلي : الصلاة في الأماكن كلها جائزة ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه . والإذن قد يكون : بعوض كالأجرة وشبهها ، وبالإباحة . وهي : إما صريحة كقوله ، صل فيه . أو بالفحوى ، كأذنه في الكون فيه . أو يشاهد الحال ، كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره ( 92 ) . والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب ، ولا لغيره ممن علم الغصب . وإن صلى عامدا عالما ، كانت صلاته باطلة . وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر . وإذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته . ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح . ولو حصل في ملك غيره بأذنه ، ثم أمره بالخروج وجب عليه . وإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة . ويصلي وهو خارج ( 93 ) إن كان الوقت ضيقا .
[84] قيدها بعضهم بها إذا اتخذ السواد شعارا كبني العباس ، لا فيما إذا لبس السواد صدفة ، أو حزنا على ميت ، أو لجمال فيه ، وهيبة أحيانا ، وليس بعيدا ، لانصراف أولها إلى نحو لبس بني العباس وهم اتخذوه شعارهم ( واستثنى ) بعضهم ما لبسه للحسين عليه الصلاة والسلام ، فإنه لا يكره ، بل يرجح لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على ذلك ، مضافا إلى روايات متظافرة في موارد مختلفة يستفاد منها ذلك . وهو في محله . [85] أي : كانت العورة من تحته مرئية شأنا عاديا . [86] أي : يدخل ذيل ثوبه في سراويله ، أو يشد الوزرة على الثوب . [87] في المسالك ( المشهور في تفسيره ما ذكره الشيخ ( ره ) وهو أن يلتحف بالإزار فيدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد ) [88] في المسالك ( المراد به إدارة جزء من العمامة تحت الحنك ) [89] ( اللثام ) بكسر الأم ، هو شال الفم ( والنقاب ) بالكسر أيضا هو شد الأنف والفم . ( 89 ) ( أي : يكون إماما للجماعة بلا رداء . ( 91 ) في المسالك ( بالتساهل في النجاسة ، أو بالمحرمات في الملابس ) ( 92 ) كالحمامات العمومية ، والخانات ، ونحوها . ( 93 ) يعني : يصلي ماشيا في حال الخروج إذا كان الوقت ضيقا والمسافة طويلة .
56
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 56