responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 55


منفردا [73] ، كالتكة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهية . ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح . ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به [74] . وإذا مزج بشئ مما يجوز فيه الصلاة ، حتى خرج عن كونه محضا ، جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه .
< / السؤال = 2336 > < / السؤال = 2332 > < / السؤال = 2331 > < / السؤال = 2330 > < / السؤال = 2329 > < / السؤال = 2326 > < / السؤال = 2325 > < السؤال = 2286 > < السؤال = 2290 > الخامسة : الثوب المغصوب ، لا يجوز الصلاة فيه . ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له ، جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية . ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر [75] .
< / السؤال = 2290 > < / السؤال = 2286 > < السؤال = 2353 > < السؤال = 2370 > السادسة : لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك [76] . ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف . ويستحب في النعل العربية [77] .
< / السؤال = 2370 > < / السؤال = 2353 > < السؤال = 2263 > < السؤال = 2265 > < السؤال = 2269 > < السؤال = 2270 > < السؤال = 2272 > < السؤال = 2275 > < السؤال = 2285 > < السؤال = 2286 > < السؤال = 2346 > السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس [78] . ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد . ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار [79] ، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين . ويجوز أن يصلي الرجل عريانا ، إذا ستر قبله ودبره [80] على كراهية . وإذا لم يجد ثوبا ، سترهما بما وجده ولو بورق الشجر . ومع عدم ما يستر به ، يصلي عريانا قائما ، إن كان يأمن أن يراه أحد . وإن لم يأمن صلى جالسا ، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود [81] . والأمة والصبية تصليان بغير خمار [82] . فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة ، وجب عليها ستر رأسها . فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت . وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها [83] .



[73] يعني : لو كان حريرا .
[74] بأن يجعل من الحرير في رؤوس الأكمام ، والذيل ، وأطراف الزيق ، ونحو ذلك .
[75] يعني : لو قال صاحب الثوب ( أذنت للناس أن يصلوا في ثوبي ) ولم يصرح بالغاصب ، انصرف الإذن إلى غير الغاصب من سائر الناس .
[76] بفتح الشينين ، وسكون الميم كما في أقرب الموارد - وهو نوع من النعل يلبسه الرعاة ، يستر كل ظهر القدم ، وليس له ساق .
[77] تأسيا برسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث كان يصلي فيها
[78] في كتاب الطهارة ، عند تعليقاتنا المرقمة من ( 300 ) إلى ( 310 ) فراجع
[79] ( الدرع ) ثوب طويل يستر من أعلى الصدر إلى القدم و ( الخمار ) لفافة يلف بها الرأس والرقبة .
[80] والمعروف أن ( القبل ) هو الذكر والبيضتان ، والدبر هو الثقب فقط ، ولذا أفتوا بجواز عدم ستر ما بينهما .
[81] بغمض العين للركوع والسجود ، وفتحها للرفع .
[82] فلا بأس بما يظهر من شعرها ، ورأسها ، ورقبتها ، والمراد ( بالصبية ) هي التي لم تبلغ السن العاشرة .
[83] وما لا يبطل الصلاة فيها هو بلوغها السن العاشرة في الصلاة ، كما إذا كانت قد ولدت بعد الظهر بثلاث دقائق ، فوقفت للصلاة بعد تمام تسع سنين من عمرها وقبل مضي ثلاث دقائق بدون ستر الرأس ثم ثلاث دقائق وهي بعد في الصلاة ، فإنها بلغت ( البلوغ الشرعي ، ووجب عليها الستر للرأس ، أما إذا بلغت بالحيض أو خروج المني عنها - على القول به - فإنها تقطع الصلاة ، ثم تستأنف .

55

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست