responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


< / السؤال = 2251 > < السؤال = 2239 > الثالثة : إذا اجتهد لصلاة ، ثم دخل وقت أخرى ، فإن تجدد عنده شك ، استأنف الاجتهاد وإلا بنى على الأول .
< / السؤال = 2239 > < السؤال = 2285 > < السؤال = 2296 > < السؤال = 2298 > < فهرس الموضوعات > في لباس المصلي < / فهرس الموضوعات > المقدمة الرابعة في لباس المصلي : وفيه مسائل :
الأولى : لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ، ولو كان مما يؤكل لحمه [64] ، سواء دبغ أو لم يدبغ . وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة [65] - إذا ذكي ، كان طاهرا ، ولا يستعمل في الصلاة . وهل يفتقر استعماله في غيرها [66] إلى الدباغ ؟ قيل :
نعم ، وقيل ، لا : وهو الأظهر على كراهية .
< / السؤال = 2298 > < / السؤال = 2296 > < / السؤال = 2285 > < السؤال = 2297 > < السؤال = 2304 > < السؤال = 2308 > < السؤال = 2310 > الثانية : الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر ، سواء جز ( 66 ) من حي أو مذكى أو ميت ، ويجوز الصلاة فيه . ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال . وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة . وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك ( 68 ) منه نجس ، على الأظهر . ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك ، إذا كان مما لا يؤكل لحمه ، ولو أخذ من مذكى ، إلا الخز الخالص . وفي المغشوش منه ( 70 ) بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع .
< / السؤال = 2310 > < / السؤال = 2308 > < / السؤال = 2304 > < / السؤال = 2297 > < السؤال = 2310 > الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم ( 71 ) ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر . وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع .
< / السؤال = 2310 > < السؤال = 2325 > < السؤال = 2326 > < السؤال = 2329 > < السؤال = 2330 > < السؤال = 2331 > < السؤال = 2332 > < السؤال = 2336 > الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب ، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ، ويجوز للنساء مطلقا ( 72 ) . وفيما لا يتم الصلاة فيه



[64] كجلد الخروف الميت .
[65] كجلد الأسود ، والفهود ، ونحوهما
[66] أي : في غير الصلاة ، في الأكل ، والشرب ونحوهما ( 67 ) ( الجز ) هو القص ، و ( القلع ) هو النتف . ( 68 ) النجس في حال الحياة ، مثل الكلب والخنزير والكافر ، ( فجميع ذلك ) يعني : الريش والشعر والوبر والصوف ، كل ما لا تحله الحياة كالعظم ، والظفر ، والظلف ونحوها . ( 69 ) الخز دابة ذات أربع تعيش في الماء ، وتموت خارجه كالسمك ، وذكاتها إخراجها من الماء حية ، وهي أصغر حجما من الكلب ، ولها وبر يشبه وبر البعير . ( 70 ) أي : المخلوط . ( 71 ) ( السنجاب ) - كما في أقرب الموارد - بكسر السين وضمها - حيوان بري على حد اليربوع أكبر من الفأر وشعره في غاية النعومة ، تتخذ من جلده الفراء . وفي المسالك ( التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في الخبر عن الكاظم عليه السلام ، وكأن المراد إنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاة في جلده . ( 72 ) في الصلاة ، وفي غيرها

54

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست