نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53
ولو لم يتمكن من ذلك ، أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا . وكذا المضطر إلى الصلاة - ماشيا - مع ضيق الوقت . ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة [55] ، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه [56] . < / السؤال = 2400 > < / السؤال = 2399 > < / السؤال = 2253 > < / السؤال = 2246 > < / السؤال = 2243 > < / السؤال = 2235 > < / السؤال = 2234 > < / السؤال = 2233 > < / السؤال = 2231 > < / السؤال = 2230 > < / السؤال = 2229 > < السؤال = 2253 > < السؤال = 2254 > < السؤال = 2261 > < السؤال = 2399 > الثالث : ما يستقبل له : ويجب الاستقبال : في فرائض الصلاة [57] مع الإمكان . وعند الذبح . وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه . وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها [58] . ويجوز : أن يصلي على الراحلة ، سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهية ، متأكدة في الحضر . ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه : كصلاة المطاردة [59] . وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية [60] - بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة - . < / السؤال = 2399 > < / السؤال = 2261 > < / السؤال = 2254 > < / السؤال = 2253 > < السؤال = 2235 > الرابع : في أحكام الخلل وهي مسائل : الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح [61] . وإلا فعليه الإعادة . < / السؤال = 2235 > < السؤال = 2251 > الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه ، فإن كان منحرفا يسيرا ، فالصلاة ماضية ، وإلا أعاد في الوقت وقيل : إن بأن أنه استدبرها [62] ، أعاد وإن خرج الوقت ، والأول أظهر . فأما إذا تبين الخلل وهو في الصلاة ، فإنه يستأنف على كل حال [63] إلا أن يكون منحرفا يسيرا ، فإنه يستقيم ولا إعادة .
[55] كما لو نصب على الدابة محمل كبير . [56] لمن فاته للطمأنينة والاستقرار الواجب في الصلاة [57] أي : في الصلوات الواجبة . [58] في المسالك ( ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا ) [59] ( المطاردة ) يعني : حال اشتباك الجيش بالأعداء [60] ( الصائلة ) أي المجنونة التي لا يمكن إمساكها واستقبال القبلة بها للذبح . و ( المتردية ) هي التي سقطت في بئر ونحوها مما لا يمكن إخراجها حيا وذبحها مستقبل القبلة ، ولا يمكن ذبحها ، هناك مستقبل القبلة ، وهي في معرض التلف . [61] فمثلا عول على قبر معصوم وصلى باتجاهه ، ثم تبين له إن القبر لغير المعصوم ، أو ظنه محراب الصلاة ، فتبين كونه ديكور حسينية ، ونحو ذلك ( وإلا ) يعني : وإن لم يكن تعويل الأعمى على إمارة وجدها ، بل صلى اعتباطا وتبين كونه إلى غير القبلة لم تصح صلاته . [62] أي : كان ظهره إلى القبلة [63] سواء علم بذلك في الوقت ، أو خارج الوقت
53
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 53