responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


ولو لم يتمكن من ذلك ، أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا . وكذا المضطر إلى الصلاة - ماشيا - مع ضيق الوقت . ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة [55] ، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه [56] .
< / السؤال = 2400 > < / السؤال = 2399 > < / السؤال = 2253 > < / السؤال = 2246 > < / السؤال = 2243 > < / السؤال = 2235 > < / السؤال = 2234 > < / السؤال = 2233 > < / السؤال = 2231 > < / السؤال = 2230 > < / السؤال = 2229 > < السؤال = 2253 > < السؤال = 2254 > < السؤال = 2261 > < السؤال = 2399 > الثالث : ما يستقبل له : ويجب الاستقبال : في فرائض الصلاة [57] مع الإمكان .
وعند الذبح . وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه .
وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها [58] . ويجوز : أن يصلي على الراحلة ، سفرا أو حضرا ، وإلى غير القبلة على كراهية ، متأكدة في الحضر .
ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه : كصلاة المطاردة [59] . وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية [60] - بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة - .
< / السؤال = 2399 > < / السؤال = 2261 > < / السؤال = 2254 > < / السؤال = 2253 > < السؤال = 2235 > الرابع : في أحكام الخلل وهي مسائل :
الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح [61] . وإلا فعليه الإعادة .
< / السؤال = 2235 > < السؤال = 2251 > الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه ، فإن كان منحرفا يسيرا ، فالصلاة ماضية ، وإلا أعاد في الوقت وقيل : إن بأن أنه استدبرها [62] ، أعاد وإن خرج الوقت ، والأول أظهر . فأما إذا تبين الخلل وهو في الصلاة ، فإنه يستأنف على كل حال [63] إلا أن يكون منحرفا يسيرا ، فإنه يستقيم ولا إعادة .



[55] كما لو نصب على الدابة محمل كبير .
[56] لمن فاته للطمأنينة والاستقرار الواجب في الصلاة
[57] أي : في الصلوات الواجبة .
[58] في المسالك ( ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا )
[59] ( المطاردة ) يعني : حال اشتباك الجيش بالأعداء
[60] ( الصائلة ) أي المجنونة التي لا يمكن إمساكها واستقبال القبلة بها للذبح . و ( المتردية ) هي التي سقطت في بئر ونحوها مما لا يمكن إخراجها حيا وذبحها مستقبل القبلة ، ولا يمكن ذبحها ، هناك مستقبل القبلة ، وهي في معرض التلف .
[61] فمثلا عول على قبر معصوم وصلى باتجاهه ، ثم تبين له إن القبر لغير المعصوم ، أو ظنه محراب الصلاة ، فتبين كونه ديكور حسينية ، ونحو ذلك ( وإلا ) يعني : وإن لم يكن تعويل الأعمى على إمارة وجدها ، بل صلى اعتباطا وتبين كونه إلى غير القبلة لم تصح صلاته .
[62] أي : كان ظهره إلى القبلة
[63] سواء علم بذلك في الوقت ، أو خارج الوقت

53

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست