responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


< / السؤال = 2197 > < السؤال = 2197 > السادسة : ما يفوت من النوافل ليلا ، يستحب تعجيله ولو في النهار . وما يفوت نهارا ، يستحب تعجيله ولو ليلا ، ولا ينتظر بها النهار .
< / السؤال = 2197 > < السؤال = 2189 > < السؤال = 2191 > السابعة : الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها ، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات ، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى - ولو صار إلى ربع الليل - . والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر [39] . والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما . والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب [40] .
< / السؤال = 2191 > < / السؤال = 2189 > < السؤال = 2207 > < السؤال = 2208 > الثامنة : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها ، عدل بنيته .
وإن لم يذكر حتى فرغ ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر [41] ، عاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه . وإن كان في الوقت المشترك ، أو دخل وهو فيها ، أجزأته وأتى بالظهر [42] .
< / السؤال = 2208 > < / السؤال = 2207 > < السؤال = 2227 > < السؤال = 2228 > < السؤال = 2232 > < السؤال = 2415 > < فهرس الموضوعات > في القبلة < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة : في القبلة والنظر في القبلة ، والمستقبل ، وما يجب له ، وأحكام الخلل [43] .
الأول : القبلة :
وهي : الكعبة لمن كان في المسجد . والمسجد لمن كان في الحرم . والحرم لمن خرج عنه ، على الأظهر . وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية ، ولو زالت البنية صلى إلى جهتها ، كما يصلي من هو أعلى . موقفا منها . وإن صلى في جوفها ، استقبل على أي جدرانها شاء ، على كراهية في الفريضة [44] . ولو صلى على سطحها ، أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه ( 44 ) ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي موميا إلى البيت المعمور ( 46 ) ، والأول أصح ،



[39] أي الحمرة المغربية ، التي تزول غالبا قرابة ساعة بعد غروب الشمس ( لكن ) الظاهر أن ذلك لمن كان متشاغلا بالنوافل ، لا مطلقا .
[40] يعني : المستحاضة الكثيرة التي عليها الغسل ثلاث مرات في كل يوم ، يستحب لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقت فضيلة الظهر ، فتغتسل وتصلي الظهرين معا ، وتؤخر المغرب إلى آخر وقت فضيلة المغرب ، فتغتسل وتصلي العشائين معا .
[41] يعني : وقع تمام صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر ، بأن كان ابتداء العصر عند أول لحظة من الزوال .
[42] أي : بالظهر فقط .
[43] ( المستقبل ) يعني : من الذي يجب عليه الاستقبال - بصيغة الفاعل - ( ما يجب له ) يعني : ما هي الأشياء التي يجب عندها استقبال القبلة ( والخلل ) يعني : المخالفات عمدا أو سهوا أو نسيانا ، أو جهلا ونحوها .
[44] يعني : يكره صلاة الفريضة داخل الكعبة . ( 45 ) يعني : يجب أن يكون شئ من سطح الكعبة قدام المصلي وإلا لم تصح . ( 46 ) ( موميا ) يعني : بالإيماء والإشارة بغمض العين وفتحها ( والبيت المعمور ) هو مكان الملائكة في السماء واقع مقابلا للكعبة ، ويسمى أيضا ( الضراح ) كما في بعض الأحاديث .

51

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست