نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 52
ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا [47] . وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح . ولو استطال صف المأمومين في المسجد ، حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة ، بطلت صلاة ذلك البعض . وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم : فأهل العراق إلى العراقي ، وهو الذي فيه الحجر [48] ، وأهل الشام إلى الشامي . والمغرب إلى المغربي . واليمين إلى اليماني . وأهل العراق ومن والاهم [49] يجعلون الفجر على المنكب [50] الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، والجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن ، وعين الشمس - عند زوالها - على الحاجب الأيمن [51] . ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم [52] قليلا . < / السؤال = 2415 > < / السؤال = 2232 > < / السؤال = 2228 > < / السؤال = 2227 > < السؤال = 2229 > < السؤال = 2230 > < السؤال = 2231 > < السؤال = 2233 > < السؤال = 2234 > < السؤال = 2235 > < السؤال = 2243 > < السؤال = 2246 > < السؤال = 2253 > < السؤال = 2399 > < السؤال = 2400 > الثاني : في المستقبل ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة ، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن . وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده ، قيل : يعمل على اجتهاده . ويقوى عندي أنه : إن كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه . ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر ، قيل : لا يعمل بخبره . ويقوى عندي أنه : إن كان أفاده الظن ، عمل به . ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط . ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى ، يعول على غيره . ومن فقد العلم والظن ، فإن كان الوقت واسعا ، صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات ، لكل جهة مرة . وإن ضاف عن ذلك ، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت [53] . فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة ، صلاها إلى أي جهة شاء . والمسافر يجب عليه استقبال القبلة . ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة ، إلا عند الضرورة [54] ويستقبل القبلة . فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة . فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام .
[47] أي : لا يحتاج إلى وضع شئ قدامه ليكون ذلك الشئ قبلته بل يكفي وجود قسم من نفس سطح الكعبة قدامه . [48] الركن العراقي هو الركن الذي فيه الحجر الأسود ، والذي بعده - على ترتيب الطواف - هو الركن الشامي ، ثم المغربي ، ثم اليماني . [49] يعني : من كان أطراف العراق ، وهكذا حكم كل من كان يقارب أهل العراق في طول بلدهم . [50] ( المنكب ) هو ما بين الكتف والرقبة . [51] واختلاف هذه العلامات بالإطلاق والتقييد لتوسعة القبلة على القول بالجهة - كما صرح به الماتن - فيجوز الاعتماد على كل واحدة منها وإن اختلفت مع الباقين . [52] أي : من أهل العراق . [53] فإن وسع الوقت لصلاتين صلى صلاتين ، وإن وسع الوقت لثلاث صلوات صلى ثلاث صلوات . [54] كالخوف والمرض ، ونحوهما
52
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 52