responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


جاز له التيمم ، ولا يتبعض الطهارة [282] .
< / السؤال = 2009 > < السؤال = 1788 > العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة .
< / السؤال = 1788 > < السؤال = 284 > < السؤال = 285 > < السؤال = 286 > < السؤال = 287 > < فهرس الموضوعات > في النجاسات < / فهرس الموضوعات > الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات : وهي عشرة أنواع :
الأول والثاني : البول والغايط . مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة [283] ، سواء كان جنسه حراما كالأسد ، أو عرض له التحريم كالجلال [284] . وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله [285] ، وتردد . وكذا في ذرق الدجاج غير الحلال ، والأظهر الطهارة .
< / السؤال = 287 > < / السؤال = 286 > < / السؤال = 285 > < / السؤال = 284 > < السؤال = 294 > الثالث : المني . وهو نجس من كل حيوان ، حل أكله أو حرم . وفي مني ما لا نفس [286] ، فيه تردد ، الطهارة أشهر .
< / السؤال = 294 > < السؤال = 297 > < السؤال = 298 > < السؤال = 300 > < السؤال = 301 > < السؤال = 304 > < السؤال = 314 > < السؤال = 315 > < السؤال = 1497 > < السؤال = 1498 > < السؤال = 1503 > الرابع : الميتة ولا ينجس من الميتات ، إلا ما له نفس سائلة [287] ، وكل ما ينجس بالموت ، فما قطع من جسده نجس ، حيا كان أو ميتا . وما كان منه لا تحله الحياة ، كالعظم والشعر ، فهو طاهر ، إلا أن تكون عينه نجسة ، كالكلب والخنزير والكافر ، على الأظهر [288] . ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره [289] وبعد برده بالموت .
وكذا من مس قطعة منه فيها عظم . وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه ، أو مس ميتا له نفس سائلة ، من غير الناس [290] .



[282] فلا يغسل البعض بالماء ، ويتم البعض الباقي ( خلافا ) لبعض العامة
[283] النفس السائلة يعني : الدم الذي يشخب ويقفز عند الذبح ، كالهرة ، والأسد ، والقرد ، ونحوها ، لا مثل الجري ، والتمساح ونحوهما مما لو ذبح لا يقفز دمه وإنما يرشح رشحا .
[284] وهو الحيوان المتعود على أكل النجاسات ، أو خصوص عذرة الإنسان .
[285] ( الرجيع ) يعني : الغائط .
[286] كالأسماك .
[287] سواء كان حلال اللحم بالأصل والعرض كالغنم والبقر والإبل ، أو حرام اللحم بالعرض كالإبل الموطوئة ، أو حرام اللحم كالأسد والقرد .
[288] هذا مقابل ما نقل عن ( المرتضى ) من طهارة شعر الكلب والخنزير ، وعن صاحب المدارك من الميل إلى طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر .
[289] بالأغسال الثلاثة ، أو التيمم بدلها .
[290] كميت البقر والإبل والغنم ونحوها .

41

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست