responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


الجمعة عن الخروج ، مثل ذلك [276] . وكذا من كان على جسده نجاسة ، ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة [277] .
< / السؤال = 2113 > < السؤال = 2121 > الثاني : يجب عليه طلب الماء ، فإن أخل بالطلب [278] وصلى ، ثم وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه ، تطهر وأعاد الصلاة .
< / السؤال = 2121 > < السؤال = 2051 > الثالث : من عدم الماء وما يتيم به ، لقيد ، أو حبس في موضع نجس [279] ، قيل :
يصلي ويعيد ، وقيل : يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى ، وقيل :
يسقط الفرض ، أداء وقضاء ، وهو الأشبه .
< / السؤال = 2051 > < السؤال = 2121 > < السؤال = 2126 > الرابع : إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة ، تطهر . وإن وجده بعد فراغه من الصلاة ، لم تجب الإعادة . وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل : يرجع ما لم يركع ، وقيل :
يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر .
< / السؤال = 2126 > < / السؤال = 2121 > < السؤال = 2116 > الخامس : المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء [280] .
< / السؤال = 2116 > < السؤال = 2133 > السادس : إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم . فإن كان ملكا لأحدهم ، اختص به . وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له ، أو مع مالك يسمح ببذله ، فالأفضل تخصيص الجنب به . وقيل بل يختص به الميت ، وفي ذلك تردد .
< / السؤال = 2133 > < السؤال = 2119 > السابع : الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث ، أعاد التيمم بدلا من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر .
< / السؤال = 2119 > < السؤال = 2119 > الثامن : إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه ، ولو فقده بعد ذلك ، افتقر إلى تجديد التيمم . ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، ما لم يحدث أو لم يجد الماء .
< / السؤال = 2119 > < السؤال = 2009 > التاسع : من كان بعض أعضائه مريضا ، لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه [281] ،



[276] يعني الذي كان في المسجد وأقيمت صلاة الجمعة ، وبطل وضوؤه بنوم أو ريح أو غيرهما وكان ازدحام الناس وكثرتهم بحيث لو أراد الخروج عن المسجد والتوضؤ للصلاة والرجوع فاتته صلاة الجمعة ، فإنه قيل يتمم ويصلي الجمعة ، ثم يتوضأ ويقضي صلاة الظهر .
[277] في الجميع
[278] بأن لم يبحث عن الماء ، أو لم يبحث بالمقدار اللازم شرعا غلوة سهم ، وسهمين
[279] فإن الأرض إذا كانت نجسة لا يجوز التيمم بها ، أو مثلا كان قاع الحبس خشبا أو حديدا ، مما لا يجوز التيمم به ، فصار فاقدا للطهورين الماء والتراب .
[280] فيجوز له مس كتابة القرآن ، ودخول المسجدين ، والمكث في المساجد ، والطواف ونحوها مما يجوز للمتطهر ، و ( هذا ) القول مقابل من قال بأن التيمم يجوز الصلاة فقط دون سائر ما يشترط بالطهارة .
[281] يعني : بالماء مسح الجبيرة

40

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست