responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 37


عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين - . . وليلة الفطر . ويومي العيدين . ويوم عرفة ، وليلة النصف من يوم رجب . ويوم السابع والعشرين منه . وليلة النصف من الشعبان . ويوم الغدير . والمباهلة [252] .
< / السؤال = 1966 > < / السؤال = 1965 > < / السؤال = 1964 > < / السؤال = 1963 > < / السؤال = 1960 > < / السؤال = 1954 > < / السؤال = 1948 > < / السؤال = 1943 > < / السؤال = 1942 > < / السؤال = 1941 > < / السؤال = 1939 > < السؤال = 1939 > < السؤال = 1977 > وسبعة للفعل : وهي : غسل الإحرام . وغسل زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - والأئمة عليهم السلام . . وغسل المفرط [253] في صلاة الكسوف مع احتراق القرص ، إذا أراد قضاءها على الأظهر . وغسل التوبة ، سواء كان عن فسق أو كفر . وصلاة الحاجة . وصلاة الاستخارة . [254] < / السؤال = 1977 > < / السؤال = 1939 > < السؤال = 1939 > < السؤال = 1975 > وخمسة للمكان : وهي : غسل دخول الحرم . والمسجد الحرام . والكعبة .
والمدينة . ومسجد النبي صلى الله عليه وآله .
< / السؤال = 1975 > < / السؤال = 1939 > < السؤال = 1939 > < السؤال = 1981 > < السؤال = 1982 > مسائل أربع :
الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله .
الثانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ، لا تكفي نية القربة ، ما لم ينو السبب . [255] وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب ، كفاه نية القربة ، والأول أولى .
الثالثة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه ، عامدا بعد ثلاثة أيام . وكذلك غسل المولود [256] . والأظهر الاستحباب .
< / السؤال = 1982 > < / السؤال = 1981 > < / السؤال = 1939 > < السؤال = 1989 > < السؤال = 1990 > < السؤال = 1999 > < فهرس الموضوعات > في الطهارة الترابية < / فهرس الموضوعات > الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في : أطراف أربعة الأول : في ما يصح معه التيمم وهو ضروب : الأول عدم الماء .



[252] ( عرفة ) تاسع ذي الحجة . مبعث النبي صلى الله عليه وآله ) هو السابع والعشرون من رجب ( الغدير ) هو الثامن عشر من ذي الحجة ( والمباهلة ) هو الرابع والعشرون من ذي الحجة .
[253] أي : التارك للصلاة عمدا .
[254] أي الغسل : لصلاة الحاجة والغسل لصلاة الاستخارة .
[255] مثلا : لو اجتمع الجمعة ، والغدير ، وقصد زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأراد دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وأراد التوبة ، فإن نوى كل هذه الأسباب واغتسل غسلا واحدا كفى عنها جميعا .
[256] يعني : الطفل عند الولادة .

37

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست