نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 38
ويجب : عنده الطلب [257] ، فيضرب [258] ، غلوة سهمين ، في كل جهة من الجهات الأربع ، إن كانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم إن كانت حزنة [259] . ولو أخل بالضرب ، حتى ضاق الوقت ، أخطأ [260] وصح تيممه وصلاته على الأظهر . ولا فرق بين عدم الماء أصلا ، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته [261] . < / السؤال = 1999 > < / السؤال = 1990 > < / السؤال = 1989 > < السؤال = 1989 > < السؤال = 2006 > < السؤال = 2007 > الثاني : عدم الوصلة إليه : فمن عدم الثمن ، فهو كمن عدم الماء ، وكذا إن وجده بثمن ، يضر به في الحال . وإن لم يكن مضرا في الحال ، لزم شراؤه ، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد [262] . وكذا القول في الآلة [263] . < / السؤال = 2007 > < / السؤال = 2006 > < / السؤال = 1989 > < السؤال = 1989 > < السؤال = 2009 > < السؤال = 2010 > < السؤال = 2018 > الثالث : الخوف : ولا فرق في جواز التيمم : بين أن يخاف لصا أو سبعا ، أو يخاف ضياع مال . وكذا لو خشي المرض الشديد ، أو الشين [264] باستعماله الماء ، جاز له التيمم وكذا لو كان معه ماء للشرب ، وخاف العطش إن استعمله . < / السؤال = 2018 > < / السؤال = 2010 > < / السؤال = 2009 > < / السؤال = 1989 > < السؤال = 2049 > < السؤال = 2050 > < السؤال = 2053 > < السؤال = 2054 > < السؤال = 2059 > < السؤال = 2065 > < السؤال = 2075 > < السؤال = 2076 > الطرف الثاني : فيما يجوز التيمم به : وهو : كل ما يقع عليه اسم الأرض . ولا يجوز التيمم : بالمعادن ولا بالرماد ، ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق . ويجوز التيمم : بأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، وبالتراب المستعمل في التيمم . ولا يصح التيمم : بالتراب المغصوب ، ولا بالنجس ، ولا بالوحل ، مع وجود التراب . وإذا مزج التراب بشئ من المعادن ، فإن استهلكه التراب [265] جاز ، وإلا لم يجز . ويكره : بالسبخة [266] ، والرمل . ويستحب : أن يكون من ربا الأرض وعواليها [267] . ومع فقد التراب ، يتيمم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابته [268] . ومع فقد
[257] : أي : البحث عن الماء . [258] أي : فيسير ويمشي . [259] ( سهلة ) أي : مسطحة ( حزنة ) - بفتح الحاء وسكون الزاء - أي جبال ومرتفعات ومنخفضات . [260] أي : فعل حراما . [261] هذا رد على بعض العامة الذين ذهبوا إلى تبعيض الطهارة المائية والترابية . [262] ودليله الإجماع والأخبار . [263] فلو وجد آلة بأضعاف ثمنها وكان يقدر على شرائها وجب . [264] ( الشين ) هو ما يعلو بشرة الوجه من الخشونة الناشئة من استعمال الماء البارد في الشتاء القارصة ، وربما تشقق به الجلد وخرج الدم [265] أي : استهلك المعدن في التراب ، بحيث يسمى ترابا ، ولا يسمى مزجا من التراب وغيره . [266] هي الأرض المالحة بشرط أن لا يعلوها الملح وإلا وجب إزالة الملح ثم التيمم . [267] أي : الأراضي المرتفعة كالتلال ونحوها ، لأنها أبعد عن القذارات والنجاسات . [268] ( لبد السرج ) مقدمه المرتفع ( وعرف الدابة ) الشعر الكثيف فوق رقبتها .
38
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 38