نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 26
< / السؤال = 1410 > < / السؤال = 1408 > < / السؤال = 1392 > < / السؤال = 1386 > < / السؤال = 1385 > < / السؤال = 1383 > < / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1376 > < / السؤال = 1374 > < / السؤال = 1363 > < / السؤال = 1362 > < / السؤال = 1361 > < / السؤال = 1358 > < / السؤال = 1353 > < / السؤال = 1352 > < / السؤال = 1347 > < السؤال = 1271 > < السؤال = 1273 > < السؤال = 1299 > < السؤال = 1415 > < السؤال = 1416 > < السؤال = 1491 > الفصل الثالث : < فهرس الموضوعات > في الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > في الاستحاضة : وهو يشتمل على : أقسامها ، وأحكامها . أما الأول : فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور . وقد يتفق مثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر [163] . وكل دم تراه المرأة ، أقل من ثلاثة أيام ، ولم يكن دم قرح ولا جرح ، فهو استحاضة . وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس [164] ، أو يكون مع الحمل على الأظهر ، أو مع اليائس أو قبل البلوغ . < / السؤال = 1491 > < / السؤال = 1416 > < / السؤال = 1415 > < / السؤال = 1299 > < / السؤال = 1273 > < / السؤال = 1271 > < السؤال = 1286 > < السؤال = 1299 > < السؤال = 1319 > < السؤال = 1320 > < السؤال = 1321 > وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض [165] فقد امتزج حيضها بطهرها . فهي : إما مبتدئة ، وأما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة - [166] . فالمبتدئة : ترجع إلى اعتبار الدم [167] . فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض ، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة . فإن كان لونه لونا واحدا [168] ، أو لم يحصل فيه شريطتا التميز [169] ، رجعت إلى عادة نسائها [170] - إن اتفقن - ، وقيل : أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات ، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، مخيرة ، فيهما ، وقيل : عشرة ، وقيل : ثلاثة [171] ، والأول أظهر . وذات العادة : أ - تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة
[163] يعني : في أيام الطهر استحاضة . [164] وسيأتي في أوائل فصل ( النفاس ) أن أكثره عشرة أيام على الأظهر . [165] أي لم تكن يائسة . [166] ثلاثة أقسام ( المبتدئة وهي التي ليست لها عادة لا مستقرة ولا مضطربة ، سواء كان أول مرة ترى الحيض ، أولا ( ذات العادة المستقرة ) وهي التي لها عادة منتظمة لكنها مرة تجاوزتها عن العشرة - مثلا - ( وذات العادة المضطربة ) حيض وهي التي كانت لها عادة منتظمة لكنها نسيت عادتها وقتا ، أو عددا أو كليهما . [167] أي : إلى أوصاف الدم فالأسود الغليظ الحاد الذي يخرج بحرقة حيض ، والأصفر الرقيق الذي يخرج بفتور استحاضة . [168] أي : رأت الدم كله أسود حارا ، أو كله أصفر باردا . [169] الشرطان هما ( عدم النقصان عن ثلاثة أيام ( وعدم ) الزيادة على العشرة أيام . [170] أي : نساء أقربائها . [171] أي : قبل عشرة أيام من كل شهر ، وقبل ثلاثة أيام كل شهر .
26
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 26