responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 27


تميز [172] ، قيل : تعمل على العادة ، وقيل : تعمل على التميز : وقيل : بالتخيير والأول أظهر .
< / السؤال = 1321 > < / السؤال = 1320 > < / السؤال = 1319 > < / السؤال = 1299 > < / السؤال = 1286 > < السؤال = 1298 > < السؤال = 1299 > < السؤال = 1303 > < السؤال = 1306 > وها هنا مسائل :
الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا [173] . فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه ، تحيضت بالعدد وألقت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر ، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن .
الثانية : لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة ، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض ، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدمها استحاضة : وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها . ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة .
الثالثة : لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة ، كان ذلك حيضا [174] ، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة ، لكان حيضا إذا لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة . والمضطربة العادة [175] ترجع إلى التميز فتعمل عليه ، ولا تترك هذه ، الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام [176] ، على الأظهر . فإن فقد التميز .
< / السؤال = 1306 > < / السؤال = 1303 > < / السؤال = 1299 > < / السؤال = 1298 > < السؤال = 1345 > فهنا مسائل ثلاث :
الأولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت :



[172] بحيث تنافيا ، ولم يمكن جعلهما حيضا كما لو رأت الدم من أول الشهر إلى الحادي عشر وكانت عادتها الخمسة الأولى من الشهر . ولكن الخمسة الأخيرة بصفات الحيض .
[173] المراد ( بالعدد ) في كل الفروع هنا عدد أيام ، الحيض ثلاثة أيام ، أو خمسة أيام أو غيرهما ، والمراد بالوقت ابتداء أيام الحيض ، أول الشهر ، أو وسط الشهر ، أو العشرين من الشهر أو غير ذلك
[174] بشرط الفصل بين الحيضين بأقل الطهر عشرة أيام .
[175] أي الناسية للعادة وقتا أو عددا أو كليهما .
[176] فإذا رأت الدم لا تترك الصلاة ، بل تغسل فرجها وتتوضأ وتعمل أعمال المستحاضة وتصلي فإن استمر الدم ثلاثة أيام ظهر كونه حيضا .

27

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست