نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 25
قضت ما فعلته من صوم . وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا . الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية . الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء ، وإن كان قبل ذاك لم يجب ، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء . < / السؤال = 1397 > < / السؤال = 1396 > < / السؤال = 1394 > < / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1313 > < / السؤال = 1308 > < / السؤال = 1301 > < / السؤال = 1299 > < / السؤال = 1296 > < / السؤال = 1295 > < السؤال = 1347 > < السؤال = 1352 > < السؤال = 1353 > < السؤال = 1358 > < السؤال = 1361 > < السؤال = 1362 > < السؤال = 1363 > < السؤال = 1374 > < السؤال = 1376 > < السؤال = 1382 > < السؤال = 1383 > < السؤال = 1385 > < السؤال = 1386 > < السؤال = 1392 > < السؤال = 1408 > < السؤال = 1410 > وأما ما يتعلق به : فثمانية أشياء : الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت [159] لم يرتفع حدثها . الثاني : لا يصح منها الصوم . الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد . ويكره الجواز فيه . الرابع : لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم [160] . ويكره لها ما عدا ذلك . وتسجد لو تلت السجدة [161] . ، وكذا إن استمعت على الأظهر . الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل . فإن وطأها عامدا عالما ، وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوله دينار ، وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة [162] لم تتكرر ، وقيل : بل يتكرر ، والأول أقوى . وإن اختلفت تكررت . السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها . السابع : إذا طهرت ، وجب عليها الغسل . وكيفيته : مثل غسل الجنابة ، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصوم دون الصلاة . الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ، ذاكرة الله تعالى ، ويكره لها الخضاب .
[159] أي غسلت فرجها ، أو توضأت واغتسلت . [160] مضى تفسير ( العزائم ) تحت رقم ( 133 ) . [161] لعدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة . [162] كما لو وطئ مرتين في أول الحيض فعليه كفارة واحدة دينار واحد .
25
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 25