responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 25


قضت ما فعلته من صوم . وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا .
الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية .
الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء ، وإن كان قبل ذاك لم يجب ، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء .
< / السؤال = 1397 > < / السؤال = 1396 > < / السؤال = 1394 > < / السؤال = 1382 > < / السؤال = 1313 > < / السؤال = 1308 > < / السؤال = 1301 > < / السؤال = 1299 > < / السؤال = 1296 > < / السؤال = 1295 > < السؤال = 1347 > < السؤال = 1352 > < السؤال = 1353 > < السؤال = 1358 > < السؤال = 1361 > < السؤال = 1362 > < السؤال = 1363 > < السؤال = 1374 > < السؤال = 1376 > < السؤال = 1382 > < السؤال = 1383 > < السؤال = 1385 > < السؤال = 1386 > < السؤال = 1392 > < السؤال = 1408 > < السؤال = 1410 > وأما ما يتعلق به : فثمانية أشياء :
الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت [159] لم يرتفع حدثها .
الثاني : لا يصح منها الصوم .
الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد . ويكره الجواز فيه .
الرابع : لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم [160] . ويكره لها ما عدا ذلك . وتسجد لو تلت السجدة [161] . ، وكذا إن استمعت على الأظهر .
الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل . فإن وطأها عامدا عالما ، وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوله دينار ، وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة [162] لم تتكرر ، وقيل : بل يتكرر ، والأول أقوى . وإن اختلفت تكررت .
السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها .
السابع : إذا طهرت ، وجب عليها الغسل . وكيفيته : مثل غسل الجنابة ، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصوم دون الصلاة .
الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ، ذاكرة الله تعالى ، ويكره لها الخضاب .



[159] أي غسلت فرجها ، أو توضأت واغتسلت .
[160] مضى تفسير ( العزائم ) تحت رقم ( 133 ) .
[161] لعدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة .
[162] كما لو وطئ مرتين في أول الحيض فعليه كفارة واحدة دينار واحد .

25

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست