نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 258
< / السؤال = 13360 > < / السؤال = 13283 > < / السؤال = 4712 > < السؤال = 8697 > < السؤال = 8698 > < السؤال = 8699 > < السؤال = 8738 > < فهرس الموضوعات > كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر < / فهرس الموضوعات > كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف : هو كل فعل حسن ، اختص بوصف زائد على حسنه ، إذا عرف فاعله ذلك ، أو دل عليه [1] . والمنكر : كل فعل قبيح ، عرف فاعله قبحه ، أو دل عليه . والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، واجبان إجماعا . ووجوبهما على الكفاية [2] ، يسقط بقيام من فيه كفاية ، وقيل : بل على الأعيان [3] ، وهو الأشبه [4] . والمعروف ينقسم إلى : الواجب والندب . فالأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب . والمنكر : لا ينقسم [5] . فالنهي عنه كله واجب . < / السؤال = 8738 > < / السؤال = 8699 > < / السؤال = 8698 > < / السؤال = 8697 > < السؤال = 8700 > ولا يجب النهي عن المنكر [6] ، ما لم تكمل شروطا أربعة : الأول : أن يعلمه منكرا ، ليأمن الغلط في الإنكار [7] . الثاني : أن يجوز تأثير إنكاره . فلو غلب على ظنه ، أو علم أنه لا يؤثر ، لم يجب . الثالث : وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار . فلو لاح منه إمارة الامتناع أو أقلع
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [1] ( اختص ) كالواجب ، والمستحب ، اللذين يختصان مضافا إلى أصل جواز الحسن بوصف الوجوب الزائد ، ووصف الندب الزائد ( إذا عرف ) اجتهادا ( أو دل عليه تقليدا . [2] فيجب على الجميع حتى يقوم به من فيه الكفاية ، فإذا قام سقط عن الباقين ، وإذا لم يقم أثم الجميع ، ولعل هذه الأيام يجب على الجميع تولي الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر كل بحسب قدرته وحاله لعدم وجود من فيه الكفاية ، بل ولا عشرها ، ولا معشار عشرها كما لا يخفى على من لاحظ الظلم والفساد والمعاصي التي ملأت الأقطار كلها . [3] أي : واجب عيني ما دام المعروف غير معمول به ، وما دام المنكر قائما . [4] لأصالة العينية في الأوامر والنواهي إلا ما ثبت فيه خلافها . [5] في الجواهر : ( لأن المكروه ليس منكرا ) . [6] ولا يجب أيضا الأمر بالمعروف الواجب . [7] فلا ينهي عما ليس بمنكر ، ولا يأمر بما ليس بمعروف .
258
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 258