نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 257
الأولى : لا يجوز سبي ذراري البغاة ، ولا تملك نسائهم ، إجماعا [162] . < / السؤال = 13359 > < السؤال = 13359 > الثانية : لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر [163] ، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات ، أو لا ينقل كالعقارات ، لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال . وهل يؤخذ ما حواه العسكر مم ينقل ويحول ؟ قيل : لا ، لما ذكرناه من العلة ، وقيل : نعم ، عملا بسيرة علي عليه السلام ، وهو الأظهر . < / السؤال = 13359 > < السؤال = 13359 > الثالثة : ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة [164] ، يقسم للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة . < / السؤال = 13359 > < السؤال = 4712 > < السؤال = 13283 > < السؤال = 13360 > خاتمة : من منع الزكاة ، لا مستحلا [165] ، فليس بمرتد . ويجوز قتاله حتى يدفعها ، ومن سب الإمام العادل ، وجب قتله . وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي ، خرق الذمة . وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي . ولو أتلف الباغي على العادل [166] ، مالا أو نفسا ، في حال الحرب ، ضمنه ، ومن أتى منهم بما يوجب حدا ، واعتصم بدار الحرب ، فمع الظفر يقام عليه الحد .
[162] لأن هذه الذراري والنساء بحكم الإسلام ، ولم يظهر أي عداء للإمام أو خروج عليه حتى يتغير الحكم . [163] أي : ليست في ساحة الحرب ( ما حواه العسكر ) أي : ما كان من الأموال في ساحة الحرب ( بسيرة علي عليه السلام ) في شرح اللمعة : ( فإنه قسمها أولا بين المقاتلين ثم أمر بردها ولولا جوازه لما فعله أولا ) . [164] أي : للمجاهدين ، لا لعامة المسلمين ، بناءا على جواز أصل الأخذ وفيه خلاف كبير يؤخذ تفصيله من المطولات . [165] يعني : لا ينكر أصل وجوبها ( الإمام العادل ) أي : المعصوم ، وكذا فاطمة الزهراء عليها السلام للعمة ( مع أهل البغي ) أي : في صفوفهم ضد الإمام ( أن يستعين ) يعني : يطلب من أهل الذمة إعانته على قتال البغي . [166] قال في المسالك : المراد بالعادل هنا من كان تابعا للإمام ، وإن كان ذميا ( بما يوجب حدا ) كالزنا ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وغيرها .
257
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 257