responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 259


عنه [8] ، وسقط الإنكار .
الرابع : ألا يكون في الإنكار مفسدة . فلو ظن توجه الضرر [9] إليه أو إلى ماله ، أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب .
< / السؤال = 8700 > < السؤال = 8706 > < السؤال = 8707 > < السؤال = 8715 > < السؤال = 8718 > ومراتب الإنكار ثلاث : بالقلب ، وهو يجب وجوبا مطلقا . وباللسان . وباليد [10] .
ويجب دفع المنكر بالقلب أولا . كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار ( الكراه ) . وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي ، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر ، وجب واقتصر عليه [11] .
ولو عرف إن ذلك لا يرفعه ، انتقل إلى الإنكار باللسان ، مرتبا للأيسر من القول فالأيسر [12] .
ولو لم يرتفع إلا باليد ، مثل الضرب وما شابهه [13] ، جاز .
ولو افتقر إلى الجراح [14] أو القتل ، هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، إلا بإذن الإمام ، وهو الأظهر .
< / السؤال = 8718 > < / السؤال = 8715 > < / السؤال = 8707 > < / السؤال = 8706 > < السؤال = 58 > < السؤال = 8730 > < السؤال = 8734 > < السؤال = 13492 > ولا يجوز : لأحد إقامة الحدود ، إلا للإمام ، مع وجوده . أو من نصبه لإقامتها .
ومع عدمه ، يجوز للمولى ، إقامة الحد على مملوكه [15] .
وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته ؟ فيه تردد .
ولو ولي وال من قبل الجائر ، وكان قادرا على إقامة الحدود ، هل له إقامتها ؟ قيل : نعم ،



[8] ( إمارة الامتناع ) أي : علامة تركه للمنكر في المستقبل ( أو أقلع عنه ) فعلا .
[9] أي : ( الضرر ) المعتد به ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص ، والموارد .
[10] ( بالقلب ) بأن يفرح قلبا للمعروف ، ويتأثر قلبا للمنكر ( مطلقا ) يعني : سواء اجتمعت الشرائط الثلاثة ، غير الشرط الأول أم لا ، وسواء أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر أم لا ، وسواء أثر في كلامه أم لا ، لأن الحب القلبي للمعروف ، والتأثر القلبي للمنكر من شروط الإيمان ( باللسان ) وهو الأمر والنهي ( وباليد ) وهو الضرب ، والجرح ، و القتل .
[11] الهجر ) أي : ترك صحبته ( واقتصر عليه ) وهو لا يجوز التعدي إلى اللسان واليد .
[12] فلو كان الكلام الطيب مؤثرا لم يجز الكلام الخشن ، ولو كان الخشن مؤثرا لم يجز الصياح ، وهكذا .
[13] في الجواهر : ( كترك الإذن ، والحبس ) وكذا أخذ يده ، أو دفعه .
[14] وكذا الكسر ، والقطع ، ونحوهما .
[15] في المسالك : ( وشرطه العلم بمقادير الحدود ، لئلا يتجاوز حده ، ومشاهدة الموجب ، وإقرار المملوك الكامل به ) .

259

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست