نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 259
عنه [8] ، وسقط الإنكار . الرابع : ألا يكون في الإنكار مفسدة . فلو ظن توجه الضرر [9] إليه أو إلى ماله ، أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب . < / السؤال = 8700 > < السؤال = 8706 > < السؤال = 8707 > < السؤال = 8715 > < السؤال = 8718 > ومراتب الإنكار ثلاث : بالقلب ، وهو يجب وجوبا مطلقا . وباللسان . وباليد [10] . ويجب دفع المنكر بالقلب أولا . كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار ( الكراه ) . وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي ، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر ، وجب واقتصر عليه [11] . ولو عرف إن ذلك لا يرفعه ، انتقل إلى الإنكار باللسان ، مرتبا للأيسر من القول فالأيسر [12] . ولو لم يرتفع إلا باليد ، مثل الضرب وما شابهه [13] ، جاز . ولو افتقر إلى الجراح [14] أو القتل ، هل يجب ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، إلا بإذن الإمام ، وهو الأظهر . < / السؤال = 8718 > < / السؤال = 8715 > < / السؤال = 8707 > < / السؤال = 8706 > < السؤال = 58 > < السؤال = 8730 > < السؤال = 8734 > < السؤال = 13492 > ولا يجوز : لأحد إقامة الحدود ، إلا للإمام ، مع وجوده . أو من نصبه لإقامتها . ومع عدمه ، يجوز للمولى ، إقامة الحد على مملوكه [15] . وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته ؟ فيه تردد . ولو ولي وال من قبل الجائر ، وكان قادرا على إقامة الحدود ، هل له إقامتها ؟ قيل : نعم ،
[8] ( إمارة الامتناع ) أي : علامة تركه للمنكر في المستقبل ( أو أقلع عنه ) فعلا . [9] أي : ( الضرر ) المعتد به ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص ، والموارد . [10] ( بالقلب ) بأن يفرح قلبا للمعروف ، ويتأثر قلبا للمنكر ( مطلقا ) يعني : سواء اجتمعت الشرائط الثلاثة ، غير الشرط الأول أم لا ، وسواء أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر أم لا ، وسواء أثر في كلامه أم لا ، لأن الحب القلبي للمعروف ، والتأثر القلبي للمنكر من شروط الإيمان ( باللسان ) وهو الأمر والنهي ( وباليد ) وهو الضرب ، والجرح ، و القتل . [11] الهجر ) أي : ترك صحبته ( واقتصر عليه ) وهو لا يجوز التعدي إلى اللسان واليد . [12] فلو كان الكلام الطيب مؤثرا لم يجز الكلام الخشن ، ولو كان الخشن مؤثرا لم يجز الصياح ، وهكذا . [13] في الجواهر : ( كترك الإذن ، والحبس ) وكذا أخذ يده ، أو دفعه . [14] وكذا الكسر ، والقطع ، ونحوهما . [15] في المسالك : ( وشرطه العلم بمقادير الحدود ، لئلا يتجاوز حده ، ومشاهدة الموجب ، وإقرار المملوك الكامل به ) .
259
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 259