نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 250
< / السؤال = 13347 > < السؤال = 13361 > < السؤال = 13362 > < السؤال = 13368 > < السؤال = 13370 > < السؤال = 13371 > الركن الثالث < فهرس الموضوعات > في أحكام أهل الذمة < / فهرس الموضوعات > في أحكام أهل الذمة والنظر في أمور . الأول : من تؤخذ منه الجزية ؟ تؤخذ ممن يقر على دينه ، وهم اليهود ، والنصارى ، ومن لهم شبهة كتاب ( 126 ) وهم المجوس . ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام . والفرق الثلاث ، إذا التزموا شرائط الذمة أقروا ، سواء كانوا عربا أو عجما ( 127 ) . ولو ادعى أهل حرب ، إنهم منهم ، وبذلوا الجزية ، لم يكلفوا البينة وأقروا . ولو ثبت خلافها ، انتقض العهد . ولا تؤخذ الجزية من : الصبيان ، والمجانين ، والنساء . وهل تسقط عن الهم ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا ، وقيل : تسقط عن المملوك ، وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ، ولو كانوا رهبانا أو مقعدين . وتجب على الفقير ، وينظر بها حتى يوسر ( 128 ) . ولو ضرب عليهم جزية ، فاشترطوها على النساء ( 129 ) ، لم يصح الصلح . ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية ، فسأل النساء إقرارهن ( 130 ) ببذل الجزية ، قيل : يصح ، وقيل : لا ، وهو الأصح . ولو كان بعد عقد الجزية ، كان الاستصحاب حسنا . ولو أعتق العبد الذمي ، منع من الإقامة في دار الإسلام ، إلا بقبول الجزية ( 131 ) . والمجنون المطبق ، لا جزية عليه . فإن كان يفيق وقتا ، قيل : يعمل بالأغلب . ولو أفاق
126 ) فقد ورد في الحديث الشريف ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) وفي حديث آخر ( كان لهم نبي فقتلوه وكتاب فأحرقوه ) وفي آخر أيضا ( إن نبيهم أتاهم بالكتاب في اثني عشر ألف جلد ثور . ) ( 127 ) لأن المقياس كونهم أهل كتاب ، لا كونهم عربا ( إنهم منهم ) أي : من أهل الكتاب لم يعلم هل هم مشركون ويكذبون في هذا الادعاء ليقروا على ما هم عليه ، أم يصدقون ( انتقض العهد ) وبطلت الذمة ، والجزية وقوتلوا حتى يسلموا أو يقتلوا كما هو معروف . ( 128 ) هو الشيخ الكبير ( رهبانا ) هم المنصرفون إلى العبادة الذين لا يكتسبون ولا يعملون ( مقعدين ) يعني : الشلل ونحوه ( حتى يوسر ) أي : يصير غنيا ، فيؤخذ منه المجموع مرة واحدة ( 129 ) يعني : لو جعل الإمام علي الرجال الجزية ، ولكن الكفار هم شرطوا أن تدفع النساء الجزية لم يصح هذا الصلح ، لأنه من الشرط المحرم للحلال . ( 130 ) يعني : إبقائهن على الكفر ( كان الاستصحاب حسنا ) وهو استصحاب العقد الذي وقع من الرجال وإثبات الجزية على النساء ، وذلك فيما لو قتل الرجال بنزاع بينهم ، أو خروج على شروط الذمة ، أو نحو ذلك . ( 131 ) أي : قبوله إعطاء الجزية للحكومة الإسلامية ( المطبق ) وهو الدائم الجنون ( يعمل بالأغلب ) فإن كان يفيق سبعة أشهر ويجن خمسة أشهر كانت الجزية عليه ، وإن كان بالعكس لم تكن عليه جزية . ( صار حربيا ) فيخرج من بلاد الإسلام ويحارب إن لم يسلم .
250
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 250