responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 260)


ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين [71] ، لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر .
< / السؤال = 13404 > < السؤال = 13340 > الثاني : يجوز لوالي الجيش [72] ، جعل الجعائل ، لمن يدله على مصلحة ، كالتنبيه على عورة القلعة ، وطريق البلد الخفي . فإن كانت الجعالة من ماله دينا ، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر . وإن كانت عينا ، فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة . وإن كانت من مال الغنيمة ، جاز أن تكون مجهولة ، كجارية وثوب .
تفريع : لو كانت الجعالة عينا [73] ، وفتح البلد على أمان ، فكانت في الجملة ، فإن اتفق المجعول له وأربابها ، على بذلها أو إمساكها بالعوض ، جاز . وإن تعاسرا ، فسخت الهدنة ، ويردون إلى مأمنهم . ولو كانت الجعالة جارية ، فأسلمت قبل الفتح لم يكن له عوض .
< / السؤال = 13340 > < السؤال = 13296 > < السؤال = 13297 > < السؤال = 13299 > < فهرس الموضوعات > في الأسارى < / فهرس الموضوعات > الطرف الرابع : في الأسارى .
وهم : ذكور وإناث .
فالإناث يملكن بالسبي ، ولو كانت الحرب قائمة ، وكذا الذراري . ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات ، فمن لم ينبت وجهل سنه الحق بالذراري [74] .



[71] يعني : لو جعل الحاكم للمشركين مالا معينا مقابل ترك أسراء المسلمين ، فإذا أطلقوا سراحهم ، لا يجب إعطاء المال للمشركين ، لأن المسلمين أحرار ولا عوض للحر
[72] أي : قائد الجيش ( الجعائل ) جمع ( جعالة ) بمعنى : الجائزة ( مصلحة ) أي : ما يصلح به أمر المسلمين ، أو أمر الجيش الإسلامي بالخصوص ( عورة القلعة ) أي : الطريق الذي يمكن منه النفوذ إلى قلعة الكفار لفتحها ( البلد ) أي : بلد الكفار ، ليسهل فتحه ( من ماله ) أي : من قال قائد الجيش ( الوصف ) كأن يعين أنها ذهب ، أو فضة ، أو ثوب ، أو غير ذلك ( والقدر ) أي : مقداره ، ( كخمسين مثقالا من الذهب ، أو عشرة أثواب ( مشاهدة ) أي : قد رآها الذي وضعت له الجائزة ( موصوفة ) أي : لم يرها لكن عرفها بالوصف .
[73] ( عينا ) أي : شيئا معينا ، ككتاب معين كان عند الكفار ( على أمان ) أي : بشرط أن يأمنوا الكفار على أموالهم ( فكانت ) الجعالة وهي الكتاب ( في الجملة ) أي : في جملة الأمان ( المجعول له ) أي الذي جعلت الجائزة له ( وأربابها ) أي : أصحاب الجعالة وهي الكتاب ( على بذلها ) لصاحب الجائزة يأخذ عوضها من قائد الجيش ، وجب ( أو ) رضي صاحب الجائزة ( على إمساكها ) إي : إبقاء الكتاب عند أصحابها ( بعوض ) أي : بقيمته يأخذها عوضا عن الكتاب ( وإن تعاسرا ) أي : قال صاحب الجائزة : ( أريد الكتاب ولا أرضى به بديلا ، وقال أصحاب الكتاب وهم الكفار : لا نعطي الكتاب ولا نريد عوضا عنه شيئا ( فسخت الهدنة ) وهي ترك الحرب ، ( ويردون ) الكفار ( إلى مأمنهم ) أي : مكان يأمنون فيه ثم يبتدأ الحرب معهم .
[74] ( بالسبي ) أي : بالسيطرة عليهن يصبحن مملوكات ، حتى ( لو كانت الحرب قائمة ) الذراري ) هم الأطفال الذكور ( ولو اشتبه ) أي : لم يعلم أنه بالغ ، أو طفل يعني غير بالغ ، ( بالإنبات ) أي : نبات الشعر الخشن على عانته ( وجهل سنه ) أي : عمره ، إنه بلغ السادسة عشرة من عمره أم لا .

241

نام کتاب : شرائع الإسلام نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست